اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
شفاء العليل شرح منار السبيل
234750 مشاهدة
وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة

قوله: [وإن صفة التيمم وجد الماء، وهو في الصلاة، بطلت] لعموم قوله: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته .
[وإن انقضت لم تجب الإعادة ] لأنه أدى فريضة بطهارة صحيحة.


الشرح: اختار المؤلف أن التيمم يبطل بوجود الماء ولو كان المسلم لا الصلاة، لقوله -صلى الله عليه وسلم- فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وهذا واجد للماء، فيلزمه أن يقطع صلاته ثم يتوضأ بالماء ويصلي من جديد، أما إذا وجد الماء بعد انقضاء صلاته فإنها لا تجب عليه إعادتها؛ لأنه أذاها حسب ما أمر، وهو حين تأديتها كان عادما للماء.
هذا اختيار المؤلف، وذهب كثير من العلماء إلى عدم بطلان صلاة المتيم إذا وجد الماء وهو في صلاته؛ لأنه حين شرع فيها وابتدأها كان طاهرا، فالأصل بقاء طهارته، وعدم انتقاضها بوجود الماء، فعليه أن يستصحب حاله الذي هو فيها، والاستصحاب أصل من الأصول الفقهية، وهو بقاء ما كان على ما كان، وهذه طهارة لم يحدث فيها ما يغيرها.
ويقال أيضا بأن الصلاة فريضة من الفرائض لا يجوز الخروج منها إلا بدليل واضح أو ضرورة، وقد قال تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ وليس هنا دليل واضح ولا ضرورة على ذلك.
وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته قد يراد به ما إذا وجد الماء قبل الشروع نب الصلاة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال.
فالحاصل أن هذا القول- وهو عدم بطلانها- قول وجيه له رجاحته، فلذا نقول بأنه يكمل صلاته ويستمر فيها ولا يقطعها لوجود الماء، وإن قطعها وتطهر واستأنف الصلاة فلا إنكار عليه لوجود المبرر ، والقول بقطعها من كثير من العلماء.