قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
شفاء العليل شرح منار السبيل
223088 مشاهدة
مياه الشوارع والطرق

قوله: [وطين شارع ظنت نجاسته] طاهر عملا بالأصل، ولأن الصحابة والتابعين، يخوضون في المطر في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم، روي عن عمر و علي وقال ابن مسعود كنا لا نتوضأ من موطئ ونحوه عن ابن عباس وهذا قول عوام أهل العلم. قاله في الشرح .


الشرح: نحن نشاهد قديما عندما كانت الطرق غير مزفلتة كثيرا من المياه التي تتسرب من الدور، وتجتمع أمامها.
وفي أيام نزول المطر قد تختلط مياه المطر بما يجري في الأسواق من المياه، ومما يخرج من البيوت، حتى يكون الجميع طينا، أو مياه كدرة ملونة.
فهذه المياه مبنية على الأصل، وهو أنها طاهرة، وأن الناس في البلاد الإسلامية يحملهم دينهم على أن لا يقذروا طرق المسلمين بالمياه النجسة اليقينية، كالأبوال، والدماء، ونحوها.
وهم عادة قد يحتاجون إلى إخراج المياه التي يغسلون بها ثيابا، أو أواني، أو نحو ذلك من الغسالات، والأصل أنها طاهرة.
فالماء الذي يتسرب بعد تلكم الغسالات طاهر على الأصل، سواء كان مما يبقى بعد غسل الإنسان لبدنه، أو لثوبه، أو نحو ذلك.
فالحاصل أن مياه الشوارع والطرق مبنية على الحكم الأصلي، وهو أنها طاهرة، لكن لو رأيت عين نجاسة فيها يعني تحققت أن في هذا المكان عين نجاسة، كأن رأيت فيها بول حمار، أو آدمي، أو عذرة نجسة، فهذا الموطن تحكم بنجاسته، فإذا وطأت فيه وأنت عالم بذلك، فإنك تغسل ما أصاب من قدمك، أو ساقك، أو ما أصاب ثوبك من رشاش، ونحو ذلك؛ لأنك تحققت نجاسته.
مسألة : مياه (البالوعات) إذا فاضت لا الشوارع فإنها نجسة إذا تحقق من ذلك، أما إذا كان الماء الذي يسيل في الطرقات من غسالات الناس، فلا بأس به- إن شاء الله-.
والصحيح أنه لا يسأل عن الماء إذا أصابه: هل فيه نجاسة أم لا، ولا هذا أثر عن عمر - رضي الله عنه- أنه كان يسير مع صاحب له، فأصابهم ماء من فوق حائط، فسأل صاحبه صاحب البيت عن مائه، فأنكر عليه عمر وقال: (لا تخبرنا يا صاحب الميزاب) لأنه بنى على أصل الطهارة حتى يتيقن النجاسة.