إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
289107 مشاهدة print word pdf
line-top
التيمم للجبيرة عند عدم القدرة على المسح

قوله: [وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها] إذا كان يتضرر بنزعها.


الشرح: إذا كانت الجبيرة ساترة للجرح ونحوه، وكانت بقدر الحاجة، فلم تتجاوز المحل، اكتفى بالمسح عليها، وغسل سائر الجسد الذي ليس دونه جبيرة، أو حائل ونحوه.
وإذا كان الجزع مكشوفة ويضره الغسل، اكتفى بالمسح أيضا، فإن كان المسح لا يضره، بل يده ومسح عليه، واكتفى بذلك عن الغسل والتيمم.
أما إذا كانت الجبيرة أو الحائل ونحوه على جرح، وكانت زائدة عن قدر الحاجة، فإنه لا بد من مسح الجبيرة ومن التيمم للقدر الزائد الذي أخفته الجبيرة.
فالحاصل: أن الجرح إما أن يكون مكشوفا فيكتفي بمسحه، إذا كان الغسل يضره، أو بالتيمم إن ضره المسح.
وإما أن يكون عليه جبيرة بقدر الحاجة، فيكتفي بالمسح عليها.
وإما أن تكون الجبيرة زائدة عن قدر الحاجة، فإنه يمسح عليها ويتيمم للزائد.
وهذا هو التفصيل الذي ذكره أهل العلم.

line-bottom