قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
267860 مشاهدة print word pdf
line-top
إسلام الكافر

قوله: [ الرابع: إسلام الكافر ولو مرتدا] لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه .


الشرح: الموجب الرابع من موجبات الغسل إسلام الكافر فإذا أسلم الكافر فقد وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا، فالأصلي هو الذي من أول حياته على غير دين الإسلام، كاليهودي والنصراني وغيرهم، والمرتد هو من كان على دين الإسلام ثم ارتد- والعياذ بالله- ثم عاد إلى الإسلام.
والدليل على هذا: حديث قيس بن عاصم السابق حيث أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر ولحديث ثمامة بن أثال أنه أسلم فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- للصحابة: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل ولأن الكافر بإسلامه قد طهر باطنه من نجاسة الكفر والشرك فمن الحكمة أن يطهر ظاهره بالاغتسال.
وذهب بعض العلماء إلى أن الغسل لا يجب على الكافر؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر بذلك أمرا عاما، وإنما ما وقع منه في ذلك كان قضايا عين، فلو كان الغسل واجبا على كل من أسلم لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- بيانا عاما ولم يؤخر ذلك، وما أكثر الصحابة الذين أسلموا فلم ينقل أنه -صلى الله عليه وسلم- أمرهم بالاغتسال.
والصواب وجوب ذلك لأن أمره خير للواحد من الأمة أمر لها كلها ما لم يرد أمر يخصص ذلك، فيكفي في الوجوب ما سبق من الأحاديث.

line-bottom