اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
شفاء العليل شرح منار السبيل
223130 مشاهدة
إسلام الكافر

قوله: [ الرابع: إسلام الكافر ولو مرتدا] لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه .


الشرح: الموجب الرابع من موجبات الغسل إسلام الكافر فإذا أسلم الكافر فقد وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا، فالأصلي هو الذي من أول حياته على غير دين الإسلام، كاليهودي والنصراني وغيرهم، والمرتد هو من كان على دين الإسلام ثم ارتد- والعياذ بالله- ثم عاد إلى الإسلام.
والدليل على هذا: حديث قيس بن عاصم السابق حيث أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر ولحديث ثمامة بن أثال أنه أسلم فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- للصحابة: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل ولأن الكافر بإسلامه قد طهر باطنه من نجاسة الكفر والشرك فمن الحكمة أن يطهر ظاهره بالاغتسال.
وذهب بعض العلماء إلى أن الغسل لا يجب على الكافر؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر بذلك أمرا عاما، وإنما ما وقع منه في ذلك كان قضايا عين، فلو كان الغسل واجبا على كل من أسلم لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- بيانا عاما ولم يؤخر ذلك، وما أكثر الصحابة الذين أسلموا فلم ينقل أنه -صلى الله عليه وسلم- أمرهم بالاغتسال.
والصواب وجوب ذلك لأن أمره خير للواحد من الأمة أمر لها كلها ما لم يرد أمر يخصص ذلك، فيكفي في الوجوب ما سبق من الأحاديث.