إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
شفاء العليل شرح منار السبيل
223078 مشاهدة
طهارة الخمر إذا استحالت إلى خل

قوله: [ وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها، وتحل بالإجماع] قال في الكافي: كالماء الذي تنجس بالتغير، إذا زال تغيره .


الشرح: هذا أيضا من مسائل الاستحالة، فإن الخمر قد تنقلب خلا، والخمر حرام لكونها شرابا فيه نشوة ولذة توصل إلى تغييب العقل، وأما الخل فإنما هو إدام، أو طعام، وليس فيه تلك اللذة ونحوها، مع أن كلاهما مصنوع من التمر أو العنب.
فلو استحالت الخمر إلى خل بنفسها فإنها تطهر حينئذ.
أما إن عولجت، وطبخت حتى تنقلب إلى خل فإنها لا تطهر، ولا يحل شربها، أو بيعها عقوبة لمن تعمد إبقاء الخمر عنده حتى تنقلب خلا.
ونحن نعلم أن المسلم مأمور بإتلاف الخمر، أو إراقتها كما فعل الصحابة، وهذا الأمر للفور، فلا يجوز له أن يبقيها ويقول: سأتركها حتى تنقلب خلا، ثم أستعملها، فهذا العمل لا يحل له، وهي لا تطهر بعمله هذا، ولا يحل له شربها أو بيعها، أو نحو ذلك.
أما إن استحالت بنفسها فإنها تطهر لزوال صفاتها المؤثرة في تحريمها.