الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
299205 مشاهدة print word pdf
line-top
وطء المرأة النفساء قبل انقضاء الأربعين

قوله: [لكن يكره وطؤها فيه] قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها. على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني .


الشرح: ذكروا أن عثمان بن أبي العاص كان إذا طهرت امرأته لم يقربها، وكان ينهاها أن تقربه قبل أن يتم لها أربعون يوما ، فهذا دليل على أن الأربعين هي التي ينتهي بها عادة مدة النفاس، فإذا رأت الطهر قبله ألزمناها بالعبادات، إلا أن الوطء يكون مشكوكا فيه لاحتمال أن يعود الدم، فلأجل ذلك يتنزه عن الوطء، لكن لو وقع من الرجل الوطء قبل الأربعين وبعد الطهر فإنه مكروه ولا إثم عليه؛ لأننا إذا حكمنا بطهارتها لم نؤثمه، ولم نلزمه بكفارة للوطء.
ولعل عثمان بن أبي العاص وغيره من الصحابة ممن توقفوا عن وطء النفساء في مدة الأربعين بنوا على العادة بأن النفاس لا ينقطع إلا في الأربعين، فخافوا أن يرجع، فقالوا: إذا رجع كنا قد وطأنا في مدة النفاس، فلهذا تنزهوا عن ذلك.

line-bottom