تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
شفاء العليل شرح منار السبيل
191954 مشاهدة
وطء المرأة النفساء قبل انقضاء الأربعين

قوله: [لكن يكره وطؤها فيه] قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها. على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني .


الشرح: ذكروا أن عثمان بن أبي العاص كان إذا طهرت امرأته لم يقربها، وكان ينهاها أن تقربه قبل أن يتم لها أربعون يوما ، فهذا دليل على أن الأربعين هي التي ينتهي بها عادة مدة النفاس، فإذا رأت الطهر قبله ألزمناها بالعبادات، إلا أن الوطء يكون مشكوكا فيه لاحتمال أن يعود الدم، فلأجل ذلك يتنزه عن الوطء، لكن لو وقع من الرجل الوطء قبل الأربعين وبعد الطهر فإنه مكروه ولا إثم عليه؛ لأننا إذا حكمنا بطهارتها لم نؤثمه، ولم نلزمه بكفارة للوطء.
ولعل عثمان بن أبي العاص وغيره من الصحابة ممن توقفوا عن وطء النفساء في مدة الأربعين بنوا على العادة بأن النفاس لا ينقطع إلا في الأربعين، فخافوا أن يرجع، فقالوا: إذا رجع كنا قد وطأنا في مدة النفاس، فلهذا تنزهوا عن ذلك.