إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
314771 مشاهدة print word pdf
line-top
شروط الغسل

قوله: [فصل: وشروط الغسل سبعة: 1- انقطاع ما يوجبه. 2- النية. 3- الإسلام. 4- العقل. 5- التمييز. 6- الماء الطهور المباح. 7- إزالة ما يمنع وصوله ].


الشرح: هذا الفصل عقده المؤلف لبيان شروط الغسل وهي كشروط الوضوء التي سبق ذكرها عند الحديث على الوضوء، فأربعة من هذه الشروط عامة في كل عبادة، وهي: النية والإسلام والعقل والتمييز، وثلاثة منها خاصة بالوضوء والغسل، وهي: انقطاع ما يوجبه، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
فأما انقطاع ما يوجب الغسل فهو ما سبب الاغتسال: كخروج المني بدفق ولذة، فما دام خروجه مستمرا فإن الغسل لا يجزئ، فإنه لو اغتسل لتجدد الحدث بالخروج، فلا يغتسل حتى يتوقف خروج المني، وكذلك المرأة لا تغتسل حتى ينقطع الحدث الذي هو دم الحيض أو النفاس، فإن خروجه موجب للاغتسال، فإذا اغتسلت وهو موجود عاد السبب، فلا تغتسل حتى يتوقف خروجه بالكلية.
وأما الماء الطهور المباح فقد مضى الكلام عليه عند شروط الوضوء، ومعنى هذا أن لا يغتسل المسلم إلا بماء طهور مباح، فلو اغتسل بماء نجس لم يصح غسله، وهكذا لو اغتسل بماء غير مباح كمسروق أو مغصوب، وقد عرفنا أن الراجح في مسألة الماء المغصوب أو المسروق أن الوضوء والغسل يصح به، ولكن المتوضئ أو المغتسل يأثم.
وأما (إزالة ما يمنع وصوله) أي وصول الماء إلى البشرة، فيزيل ما قد يوجد على بدنه من طين، أو عجين، أو نحو ذلك مما يمنع وصول الماء إلى البشرة؛ لأن تعميم البدن بالماء في الغسل واجب، ولكن يعفى من ذلك عن اليسير.

line-bottom