الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
257533 مشاهدة print word pdf
line-top
لمس الأنثى بشهوة

قوله: [ الخامس لمس بشرة لذكر لأنثى، أو الأنثى لذكر، لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتة أو عجوزا أو محرما] لقوله تعالى: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ وقرئ (أو لمستم) قال ابن مسعود القبلة من اللمس وفيها الوضوء رواه أبو داود (4)، فإن لمسها من وراء حائل، لم ينقض في قول أكثر أهل العلم، وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها. قال: ما سمعت فيه شيئا، ولكن هي شقيقة الرجال، أحب إلي أن تتوضأ. قاله في الشرح .


الشرح: ذهب الشافعية في هذه المسألة إلى أن مجرد لمس المرأة ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أم لغير شهوة، وذلك لإطلاق الآية، على قراءة ( أو لمستم النساء )، وكذلك قرأها بعض السبعة في سورة النساء .
ففي هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن لمس النساء لا ينقض الوضوء، لشهوة كان أم لغير شهوة، قالوا: لأن المراد باللمس في الآية هو الوطء كما فسره ابن عباس وغيره قالوا: إن الله كريم يكني، وإنما كنى عن الجماع باللمس لأنه بمعناه، أو من لوازمه، فقالوا: لا ينقض لمس المرأة لا لشهوة ولا لغيرها إلا إذا حصل إنزال، أو وطء.
واستدل هؤلاء بأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقبل إحدى نسائه ثم لا يتوضأ، قالت عائشة قبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إحدى نسائه ثم صلى ولم يتوضأ والغالب أن القبلة تكون بشهوة، سيما مع الزوجة، فقالوا: هذا دليل على أن اللمس لا ينقض ولو بشهوة.
القول الثاني: أن مجرد اللمس ينقض الوضوء، كما هو قول الشافعية، لشهوة كان أم لغير شهوة، وسواء كانت المرأة محرما أو زوجة، أو أمة، أو أجنبية، فمجرد اللمس ينقض الوضوء، ولكن لا بد أن يكون اللمس بتلاقي البشرتين بدون حائل، ولو بالمصافحة.
وهذا الرأي فيه تشديد؛ لأن الإنسان كثيرا ما يصافح أقاربه من النساء اللاتي تحل مصافحتهن، فلو كان هذا موجبا للوضوء لاشتهر وانتشر لأنه مما تعم به البلوى، فهو رأي فيه صعوبة ومشقة.
القول الثالث: أن اللمس لا ينقض إلا إذا كان لشهوة، وحملت عليه هذه الآية.
فأما حديث عائشة فهو محمول على أنه لم يكن لشهوة، أو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- من غيره .
وهذا الرأي هو الذي مشى عليه المؤلف، وهو مذهب مالك -رحمه الله- وهو الذي تطمئن إليه النفس، وهو أنه إذا لمس امرأته بشهوة انتقض وضوءه، ويعيد الوضوء؛ لأن الوضوء يخفف الشهوة.
ثم إنهم خصوا انتقاض الوضوء باللامس لا بالملموس، فالملموس لا ينتقض وضوءه، ولو وجد شهوة، سواء كان رجلا أم امرأة، وكأنهم أخذوا هذا من قوله تعالى أَوْ لَامَسْتُمُ .
ولعل الأقرب أن انتقاض الوضوء خاص بالمتعمد لقوله: أَوْ لَامَسْتُمُ أي تعمدتم، أو قصدتم اللمس، فأما إن كان لغير قصد فلعله لا ينتقض وضوءه؛ لأن هذا مما يبتلى به كثيرا، لا سيما في أماكن الزحام كالمطاف والمسعى، فلو انتقض وضوء الرجل بمجرد اللمس دون قصد لكان في هذا مشقة عليه، حيث سيعيد وضوءه بين الحين والآخر، ويا هذا ما فيه من انقطاع الموالاة أثناء الطواف، ونحوه.

line-bottom