الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
شفاء العليل شرح منار السبيل
196166 مشاهدة
أقل الحيض وأكثره

قوله: [ وأقل الحيض يوم وليلة ] لأن الشرع علق على الحيض أحكاما، ولم يتين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض، والحرز، وقد وجد حيض معتاد يوما، ولم يوجد أقل منه. قال عطاء رأيت من تحيض يوما، وتحيض خمسة عشر. وقال أبو عبد الله الزبيري
كان في نسائنا من تحيض يوما، وتحيض خمسة عشر يوما.
[ وأكثره خمسة عشر يوما] لما ذكرناه.


الشرح: أقل حيض المرأة يكون في يوم وليلة، وإن كان هذا نادرا؛ لأن الشرع لم ينص على أقل مدة له.
وكثير من النساء يكون حيضهن يومين ثم ينقطع.

فالحاصل أنه يرجع في أقل مدته إلى العرف وواقع النساء؛ لأن الشرع لم يحدد ذلك؛ لأنه يختلف باختلاف النساء.
وأكثر الحيض- أيضا - يرجع فيه إلى ما يعرفه الناس، وإلى ما يقع عادة من النساء.
فمن النساء من يبقى معها الحيض خمسة عشر يوما، فهذه تترك العبادة لأجله، لكن بعد أن تتحقق أنه دم حيض.
فالحاصل أنه يرجع فيه إلى العرف، والى الواقع، كما مثل الشارح من أن الشرع رد الناس إلى غرفهم في الأمور التي لم يحددها، كالحرز في السرقة، والقبض في المبيع.
فالحاصل أن أكثر ما وجد من مدة الحيض خمسة عشر يوما، وما زاد على ذلك فهو دم فساد.