اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
شفاء العليل شرح منار السبيل
197483 مشاهدة
أن يتولى الرجل وضوءه بنفسه من غير معاون

قوله: [وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون] روي عن أحمد أنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد لأن عمر قال ذلك. ولا بأس بها لحديث المغيرة أنه أفرغ على النبي -صلى الله عليه وسلم- في وضوئه رواه مسلم . وقول عائشة كنا نعد له طهوره وسواكه .


الشرح: معاونة المتوضئ مباحة بأن يقرب له ماءه، أو يصب عليه، وهذا لا يحتاج لدليل لأنه الأصل، وقد دل على ذلك أدلة، منها حديث أسامة أنه صب على النبي -صلى الله عليه وسلم- في وضوئه في حجة الوداع بعد دفعه من عرفة بينها وبين المزدلفة ومنها حديث المغيرة أنه صب عليه -صلى الله عليه وسلم- في وضوئه ذات ليلة في غزوة تبوك وغيرها من الأحاديث المشابهة.
وذهب بعض العلماء إلى كراهية هذا؛ لأن الوضوء عبادة فلا ينبغي أن يستعين الإنسان فيها بغيره، ولحديث إنا لا نستعين على الوضوء بأحد .
والصواب جواز ذلك وأنه من باب التعاون على البر والتقوى لاسيما عند الحاجة، وأما الحديث السابق فهو حديث باطل لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- .
وكما تباح معاونة المتوضئ فإنه يتاح له تنشيف أعضائه بعد الوضوء لحديث قيس بن سعد - رضي الله عنهما- قال: أتانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فوضعنا له غسلا فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسيه فالتحف بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس في عكنه وكذا حديث سلمان - رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه .
وأما حديث ميمونة في وصف اغتسال النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: أتيته بالمنديل فلم يمسه، وجعل يقول بالماء هكذا- يعني ينفضه- رواه مسلم فهذا الحديث لا يدل على عدم جواز التنشيف؛ لأنه قضية عين، فيحتمل أنه رد المنديل لسبب فيه، أو لعدم نظافته، أو أنه يخشى أن يبله بالماء، أو نحو ذلك، بل قد يقال بأن إتيانها- رضي الله عنها- بالمنديل دليل على أنه -صلى الله عليه وسلم- كان من عادته تنشيف أعضائه بعد الوضوء أو الغسل.
والأفضل أن يقال: الأولى ترك التنشيف لحديث ميمونة السابق إلا إذا احتاج إليه، قال ابن القيم (لم يكن -صلى الله عليه وسلم- يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء) .