لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شفاء العليل شرح منار السبيل
234744 مشاهدة
غسل الرجلين مع الكعبين

قوله: [وغسل الرجلين مع الكعبين] لقوله تعالى: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .


الشرح: الفرض الثالث من فروض الوضوء: غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم وهما داخلان في الغسل؛ لأن قوله تعالى في الآية (إلى) بمعنى (مع) كما سبق في غسل اليدين.
ويدل على غسل الرجلين عدة أحاديث صحيحة منها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رأى جماعة توضؤا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال: ويل للأعقاب من النار وقال جابر -رضي الله عنه- أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا توضأنا أن نغسل أرجلنا وعن عمر -رضي الله عنه- أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه فأبصره النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ارجع فأحسن وضوءك وغير هذا من الأحاديث الكثيرة الدالة على غسل الرجلين، فلا عبرة بعد هذا بقول الرافضة أن المتوضئ يمسح على رجليه ولا يغسلهما، واستدلوا بقوله تعالى: (وأرجلكم إلى الكعبين) أي بجر (وأرجلكم) عطفا على قوله تعالى: (وامسحوا برؤسكم) وهذه قراءة متواترة.
والرد عليهم أن يقال: بأن قوله تعالى وَأَرْجُلَكُمْ قد قرئت بالنصب، فهذا صريح في الغسل لأنها تكون حينئذ معطوفة على قوله وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ .
وأما قراءة الجر فيجاب عنها بخمسة أجوبة.
1- أن تحمل على أنها من باب المجاورة، أي أن (أرجلكم) جرت؛ لأن (رؤوسكم) مجرورة، وهذا مشهور في لغة العرب، ومنه قولهم: (هذا جحر ضب خرب) بجر (خرب) برغم أن الأصل رفعه؛ لأنه صفة لحجر، وحجر مرفوع، وإنما جر لمجاورته كلمة (ضب) المجرورة.
2- الجواب الثاني: أن قراءة الجر معناها: اجعلوا غسلكم للرجلين كالمسح أي لا يكون غسلا تتبعون به أنفسكم؛ لأن من عادة الإنسان أن يكثر من غسل رجليه؛ لأنها هي التي تباشر الأذى، فمقتضى العادة أنه يزيد في غسلها، فقراءة الجر يقصد منها- والله أعلم- كسر ما يعتاده الناس من المبالغة في غسل الرجلين؛ لأنهما اللتان تلاقيان الأذى.

3- الجواب الثالث: أن قراءة الجر تنزل على حالي من أحوال الرجل وهي كونها مستورة بالخف، فيجب حينئذ مسحها، وأما قراءة النصب فتنزل على حال تكون فيها الرجل مكشوفة، فيجب حينئذ غسلها.
4- الجواب الرابع: أنه لو ثبت أن المراد بالآية المسح لحمل المسح على الغسل جمعا بين الأدلة والقراءتين؛ لأن المسح يطلق على الغسل كما ذكر هذا جماعة من أئمة اللغة، يقال: مسح المطر الأرض أي غسلها.
5- الجواب الخامس: أن قراءتي النصب والجر يتعادلان، والسنة بينت ورجحت الغسل فيتعين.