اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
267946 مشاهدة print word pdf
line-top
المطلب الأول: في الروايات والوجوه

يندر أن تمر بك مسألة في هذا الشرح ونحوه إلا وفيها روايتان أو روايات، أو قولان أو وجهان إلخ، وذلك شأن المسائل التي طريقها الاجتهاد والتي تتوارد عليها أدلة أو تعليلات متنوعة، فإن فقهاء المذهب قد أكثروا التصانيف في المسائل الفقهية، وبذلوا جهدهم في تتبع الروايات عن إمامهم في كل مسألة، وأفرد بعضهم المسائل الخلافية بالتأليف، فللشيخ أبي بكر عبد العزيز مؤلف سماه بالقولين، وللقاضي أبي يعلى كتاب كبير باسم الروايتين والوجهين، ومثله أيضا أو نحوه لابنه أبي الحسين وكذا لأبي الوفاء بن عقيل وغيرهم، وحيث التزموا ذكر المسائل التي فيها أكثر من رواية فإنك تراهم يكثرون من الأمثلة ويطلق الكثير منهم الخلاف ولو تفاوتت الروايات من حيث الصحة والشهرة وكثرة الناقلين لبعضها، ولعل قصدهم من تكثير الروايات أن يتعود القارئ المستفيد على البحث والتنقيب لا طلب الراجح والمختار، وقد يكون قصدهم التوسعة على الناس، فإن وقوع هذه الخلافات عن الأئمة وفيما بينهم، في هذه الأحكام الفرعية توسعة من الله ورحمة بعباده، لما فيها من التنفيس على العباد، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في مجموع الفتاوى والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يُفضِ إلى شر عظيم، من خفاء الحكم، ولهذا صنف رجل كتابا سماه: كتاب الاختلاف، فقال الإمام أحمد -رحمه الله- سمه كتاب السعة. وإن كان الحق في نفس الأمر واحدا، فقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه، لما في ظهوره من الشدة عليه. انتهى.
ونقل أيضا في الفتاوى عن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- أنه قال: ما يسرني أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قولهم فخالفهم رجل كان ضالا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة. ا هـ.
لكن الاختلاف متى أفضى إلى نزاع بين الأمة وتقاطع وتدابر، أو إلى تعصب لبعض المذاهب، وتكلف في رد الصواب، كان مذموما، وعليه تحمل النواهي الواردة في القرآن كقوله تعالى: أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ وقوله: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وقوله تعالى: وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ونحوها من الآيات، وكقوله -صلى الله عليه وسلم- لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وقوله: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا ذكر ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين وغيره.

line-bottom