لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
299095 مشاهدة print word pdf
line-top
الغسل

قوله: أو يوجب الغسل، لقوله -صلى الله عليه وسلم- دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي متفق عليه .


الشرح: أي أن الحيض يوجب الغسل على المرأة حال انقطاعه وقد مر معنا في موجبات الغسل أن من جملتها (الحيض)، فإذا حاضت المرأة ثم انقطع دمها فإنه يلزمها أن تغتسل ولايكفيها الوضوء، وقد علق الله جواز وطئها على اغتسالها، فقال سبحانه : فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أي فإذا اغتسلن من حيضهن فقد حل لكم وطؤهن بعد أن كان محرما عليكم لأجل الحيض، وهكذا مثله سائر ما يحرم عليها بسبب الحيض- ما عدا الصوم والطلاق كما سيأتي-.
وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي قاله لفاطمة بنت أبي حبيش لما أخبرته بأنها مستحاضة فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها -صلى الله عليه وسلم- لا ، إنما ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي فأخبرها أن عليها أن تمكث قدر أيام حيضها المعتاد ثم تغتسل في نهايتها وجوبا، ثم تصلي، وما استمر معها من الدم بعد ذلك فهو دم استحاضة لا حيض، كما سيأتي تفصيله في حكم المستحاضة- إن شاء الله-.

line-bottom