شفاء العليل شرح منار السبيل
آنية الكفار وثيابهم
قوله: [ وآنية الكفار وثيابهم طاهرة رأس> ] رسم> لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أضافة يهودي بخبز وإهالة سنخة متن_ح>
رسم> رواه أحمد حديث>
و رسم> توضأ من مزادة مشركة رسم>
وتوضأ عمر اسم> -رضي الله عنه- من جرة نصرانية
ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم، فما استعملوه من آنيتهم؟ فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني اسم> قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: رسم>
لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متن_ح>
رسم> متفق عليه حديث>
. وما نسجوه، أو صبغوه، أو علا من ثيابهم، فهو طاهر، وما لاقى عوراتهم، فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها.
[ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته ] لأن الأصل الطهارة.
الشرح: الكفار هم كالوثنيين أو الذميين (من يهود ونصارى ومجوس) أو كالدهريين، وبعض هؤلاء تحل ذبائحهم- وهم اليهود والنصارى- لقوله تعالى رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
وأما الكفرة الآخرون كالدهريين والمجوس والبعثيين ونحوهم فإنه لا تحل ذبائحهم؛ لأن الله قد خص ذلك بأهل الكتاب دون غيرهم.
وأما الآنية والثياب فإنها تباح من جميع الكفار، ولو لم تحل ذبائحهم- كالمجوس والدهريين والوثنيين ونحوهم- والدليل على هذا عموم قوله تعالى: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
أما ثياب الكفار فهي- أيضا- مما يجوز استعماله ولو لم تحل ذبائحهم- كالمجوس والمشركين ونحوهم- وثيابهم تارة لا تكون مما يلي العورة كالقمص والأكسية ونحو ذلك، فهذه حلال وطاهرة، لأنهم يصونونها عن النجاسات تقذرا، أما إذا كانت مما يلي العورة- كالتبان ونحوه- أو كانت مما يخشى نجاسته بأن يكون صاحبها أغلب حاله أنه لا يتطهر، فهذه الثياب تغسل ثم تلببس إذا احتاجها المسلم، أما إذا جهل حالها أو تيقن الطهارة منها وشك في النجاسة فالأصل أنها باقية على طهارتها.
ويلحق بهذه المسألة: إباحة ثيابهم- أي الكفار- التي ينسجونها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج الكفار، قال ابن القيم اسم> - رحمه الله- (ومن ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يلبس الثياب التي ينسجها المشركون ويصلي فيها)
![إغاثة اللهفان (1\ 153).](/site/books.png)
مسألة>