جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شفاء العليل شرح منار السبيل
196218 مشاهدة
تحديد النية في الوضوء

قوله: ]فصل: فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة: كصلاة، وطواف، ومس مصحف، أو قصد ما تسن له: كقراءة، وذكر، وأذان، ونوم، ورفع شك، وغضب، وكلام محرم، وجلوس بمسحد، وتدريس علم، وأكل، فمتى نوى شيئا عن ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى[ لأن محل النية القلب.
[ولا شكه في النية، أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف ] ليأتي بالعبادة بيقين، ما لم يكثر الشك فيصير كالوسواس فيطرحه.


الشرح: المراد من رفع الحدث رفع حكمه وإلا فإن الحدث إذا وقع لا يرتفع، فإذا نوى المسلم بوضوئه رفع الحدث ارتفع حدثه بطهارته تلك، وهكذا يرتفع حدثه لو نوى به ما تجب له الطهارة كالصلاة، أو الطواف بالبيت، أو نوى بوضوئه مس المصحف، وهكذا يرتفع حدثه لو نوى به ما تسن له الطهارة كقراءة القرآن، أو الذكر، أو الأذان أو النوم... إلخ ما ذكره المصنف.
أما إذا نوى بوضوئه غسل الأعضاء ليزيل عنها النجاسة، أو نوى التبرد فإنه لا يجزئه ذلك الوضوء.