إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
314709 مشاهدة print word pdf
line-top
تحديد النية في الوضوء

قوله: ]فصل: فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة: كصلاة، وطواف، ومس مصحف، أو قصد ما تسن له: كقراءة، وذكر، وأذان، ونوم، ورفع شك، وغضب، وكلام محرم، وجلوس بمسحد، وتدريس علم، وأكل، فمتى نوى شيئا عن ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى[ لأن محل النية القلب.
[ولا شكه في النية، أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف ] ليأتي بالعبادة بيقين، ما لم يكثر الشك فيصير كالوسواس فيطرحه.


الشرح: المراد من رفع الحدث رفع حكمه وإلا فإن الحدث إذا وقع لا يرتفع، فإذا نوى المسلم بوضوئه رفع الحدث ارتفع حدثه بطهارته تلك، وهكذا يرتفع حدثه لو نوى به ما تجب له الطهارة كالصلاة، أو الطواف بالبيت، أو نوى بوضوئه مس المصحف، وهكذا يرتفع حدثه لو نوى به ما تسن له الطهارة كقراءة القرآن، أو الذكر، أو الأذان أو النوم... إلخ ما ذكره المصنف.
أما إذا نوى بوضوئه غسل الأعضاء ليزيل عنها النجاسة، أو نوى التبرد فإنه لا يجزئه ذلك الوضوء.

line-bottom