اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
شفاء العليل شرح منار السبيل
198243 مشاهدة
تعريف الحيض


قوله: [ باب الحيض: لا حيض قبل تمام تسع سنين ]
لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك، وقد روي عن عائشة أنها قالت إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة . وقال الشافعي رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة.


الشرح: الحيض في اللغة السيلان، ومنه قولهم: حاض الوادي، أي سال.
والحيض شرعا: دم طبيعة وجبلة، يرخيه الرحم في أوقات معلومة، وقد خلقه الله في الرحم لحكمة تغذية الجنين، وذلك أن المرأة إذا حملت فإن دم الحيض يتحول إلى ذلك الجنين غذاء له مدة الحمل.
أما قوله ( لا حيض قبل تمام تسع سنين ) فلأن من كانت دون تسع سنين لا تزال في سن الطفولة، فهي لا تتحمل الحمل والرضاع ونحو ذلك، فلم يجعل الله الحيض إلا في المرأة التي تتحمل ذلك كله.
أما إذا أكملت المرأة تسع سنين فهي قد تحيض، وإن كان الغالب أن الحيض إنما يكون بعد اثنتي عشرة سنة، أو قرب خمس عشرة سنة، وهو يختلف باختلاف قوة التغذية، وقوة الشباب، وقوة الأعضاء، وكبر الجسم وصغره، والحاصل أن أقل سني تحيض فيه المرأة هو تسع سنين.
وليس غريبا أن تحيض المرأة في تمام التسع، أو العشر، أو نحو ذلك.
والناس يتساهلون يأ هذا الأمر، فإذا حاضت البنت في نحو هذه السن لم يكلفوها بالتكاليف، فلا تحتجب، ولا تصلي، ولا تصوم؛ لأنها لا تزال طفلة عندهم، وهذا خطأ يجب التنبه له.
وأما قول عائشة - رضي الله عنها- إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة وذلك لأن عائشة - رضي الله عنها- عقد عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي بنت ست سنين، ودخل بها وهي بنت تسع سنين، فالتي يتم لها تسع - سيما إذا كانت قوية البدن وقوية البنية- يتوقع لها أن تحيض، فكيف بمن زادت على ذلك ؟!
فالحاصل أن من وجد عندها الحيض وهي ابنة عشر أو إحدى عشرة سنة، أو نحوها، قإنها تؤمر بالحجاب، والصلاة، والطهارة، والصوم، وغيرها من تكاليف الشرع، وذلك لأنها بلغت مبلغ النساء، ويمكن أن تزوج في هذا السن، وأن تحمل.
وكثيرا ما يقع من بعض النساء أنها إذا حاضت مبكرة استحيت أن تخبر أهلها، واستمرت على طفولتها أمامهم، فهي تلعب مع الأطفال، وتأكل في نهار رمضان، ولا تخبرهم بأن عليها صياما أو صلاة، ونحو ذلك، وربما إذا كانت تصوم تمرينا استمرت في صيامها، واعتقدت أنه لا يلزمها الفطر حال الحيض، فتصوم مع تحريم الصيام عليها بسبب الحيض ولا تقضي، وهذا بسبب أنها استحيت أن تخبر أهلها بحيضها وهي صغيرة.
ثم بعد ذلك تسأل- في حال كبرها- وتذكر أنها صامت سنتين- مثلا- وأنها لم تفطر أيام حيضها؛ لأنها استحيت أن تخبر أهلها، وهذا تفريط منها ينبغي تنبيه الصغيرات عليه لئلا يقعن فيما وقعت فيه مثل هذه المرأة.
وقول الشافعي - الذي ذكره الشارح- يدلي على وجود الحيض في السنة التاسعة أو العاشرة، وأن هذه المرأة التي رآها قد حاضت وسنها تسع، وقد دخلت في العاشرة، ثم تزوجت وحملت من فورها، ثم ولدت ابنة، فأصبح عمر هذه البنت عشرا- مثلا- فتزوجت ثم حملت من فورها، وولدت ذكرا أو أنثى فأصبحت المرأة الأولى جدة ولها إحدى وعشرون سنة، وهذا دليل على أن الحيض يوجد عند من تبلغ عشر سنين، أو نحوها، وذلك لأنه لا يمكن أن تحمل المرأة قبل أن تحيض.