عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شفاء العليل شرح منار السبيل
217078 مشاهدة
ماء لا يكره استعماله ومنه الماء المتغير بالريح من نحو ميتة

قوله: [ أو بالريح من نحو ميتة] قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافا .


الشرح: أي كأن يكون إلى جانب الماء جيفة ميتة من شاة أو نحوها، فنقلت الريح رائحة تلك الميتة إلى الماء المجاور لها فتغير، فإنه لا يكره؛ لأن الميتة غير ممازجة للماء، قال ابن مفلح -رحمه الله- في المبدع (بغير خلاف نعلمه) أي أنه لا يكره استعمال الماء إذا تغير برائحة ميتة مجاورة له؛ لأن هذا شيء طارئ قد نقله الهواء، وهكذا مثل الميتة العذرة إذا كانت بجوار الماء، والأولى التنزه عن هذا الماء إن أمكن، بأن يوجد ماء غيره لم يتغير بمجاورة الميتة أو العذرة، أو غيرها من النجاسات.