يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
314835 مشاهدة print word pdf
line-top
الاستنجاء لكل خارج

قوله: [ويجب الاستنجاء لكل خارج [ وهو قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح لقوله -صلى الله عليه وسلم- في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ وقال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه .
[إلا الطاهر] كالمني، وكالريح، لأنها ليست نجسة، ولا تصحبها نجاسة، قاله في الشرح والكافي لحديث: من استنجى من الريح فليس منا . رواه الطبراني في المعجم الصغير .
قال أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله.


الشرح: الخارج من السبيلين إما أن يكون معتادا أو غير معتاد:
فالمعتاد هو البول، والغائط، والمذي، والمني، فهذا خارج معتاد.
وغير المعتاد هو أن يخرج من الفرج دود مثلا، أو حجر يابس، فإن هذا خارج غير معتاد.
فالمعتاد يجب أن يستنجي بعده، فيستعمل الماء أو الحجارة.
وغير المعتاد إن كان طاهرا فلا حاجة إلى الاستنجاء بعده، فإن كان نجسا فإنه يستنجي بعده.
فالطاهر مثلا كالولد، فإن المرأة إذا ولدت فإن ولدها طاهر، فلو لم يكن هناك دم مع الولادة فلا حاجة بها إلى الاستنجاء بعد خروج الولد.
ومن الطاهر أيضا: المني، فخروجه لا ينجس، أي خروجه في اليقظة بلا شهوة ولا دفق، بحيث لا يوجب الغسل، ففي هذه الحال لا يجب له الاستنجاء ولا الوضوء، هذا على المذهب وقد ذهب الجمهور إلى أنه يوجب الوضوء؛ لأن كل خارج من السبيلين فإنه ناقض وإن لم يوجب الغسل .
فالدود ناقض للوضوء عندهم، ولكن لكونه يابسة فإنه لا حاجة إلى الاستنجاء بعده، وكذلك الحجر ونحوه.
وكذلك الريح لا يستنجى من خروجها، وذلك لأن الاستنجاء إنما يكون لإزالة الأثر، والريح لا أثر لها يبقى.
وأما حديث: من استنجى من الريح فليس منا فهو ضعيف .

line-bottom