قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
شفاء العليل شرح منار السبيل
198716 مشاهدة
الاستنجاء لكل خارج

قوله: [ويجب الاستنجاء لكل خارج [ وهو قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح لقوله -صلى الله عليه وسلم- في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ وقال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه .
[إلا الطاهر] كالمني، وكالريح، لأنها ليست نجسة، ولا تصحبها نجاسة، قاله في الشرح والكافي لحديث: من استنجى من الريح فليس منا . رواه الطبراني في المعجم الصغير .
قال أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله.


الشرح: الخارج من السبيلين إما أن يكون معتادا أو غير معتاد:
فالمعتاد هو البول، والغائط، والمذي، والمني، فهذا خارج معتاد.
وغير المعتاد هو أن يخرج من الفرج دود مثلا، أو حجر يابس، فإن هذا خارج غير معتاد.
فالمعتاد يجب أن يستنجي بعده، فيستعمل الماء أو الحجارة.
وغير المعتاد إن كان طاهرا فلا حاجة إلى الاستنجاء بعده، فإن كان نجسا فإنه يستنجي بعده.
فالطاهر مثلا كالولد، فإن المرأة إذا ولدت فإن ولدها طاهر، فلو لم يكن هناك دم مع الولادة فلا حاجة بها إلى الاستنجاء بعد خروج الولد.
ومن الطاهر أيضا: المني، فخروجه لا ينجس، أي خروجه في اليقظة بلا شهوة ولا دفق، بحيث لا يوجب الغسل، ففي هذه الحال لا يجب له الاستنجاء ولا الوضوء، هذا على المذهب وقد ذهب الجمهور إلى أنه يوجب الوضوء؛ لأن كل خارج من السبيلين فإنه ناقض وإن لم يوجب الغسل .
فالدود ناقض للوضوء عندهم، ولكن لكونه يابسة فإنه لا حاجة إلى الاستنجاء بعده، وكذلك الحجر ونحوه.
وكذلك الريح لا يستنجى من خروجها، وذلك لأن الاستنجاء إنما يكون لإزالة الأثر، والريح لا أثر لها يبقى.
وأما حديث: من استنجى من الريح فليس منا فهو ضعيف .