قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شفاء العليل شرح منار السبيل
223156 مشاهدة
مسح الرأس

قوله: [ومسح الرأس كله] لقوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ [ومنه الأذنان[ لقوله -صلى الله عليه وسلم- الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه .


الشرح: المسح لا يحتاج معه إلى جريان الماء عليه بل يكفي أن يغمس المسلم يده في الماء، ثم يمسح بها رأسه مبلولة بالماء، وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون الغسل؛ لأن الغسل يشق على الإنسان، لاسيما إذا كثر الشعر، وكان في أيام الشتاء، إذ لو غسله لنزل الماء على جسمه فتضرر به؛ ولأن الشعر يبقى بعد الغسل مبتلا مدة طويلة، وهذا مما يجلب العسر والمشقة للناس، والله إنما يريد بعباده اليسر لا العسر.
وقول المؤلف: (مسح الرأس كله) أي بأن لا يكتفي بمسح بعضه، بل لا بد أن يمسح جميع الرأس، وذهب بعض العلماء- كالحنفية- إلى أنه يكفي مسح ربع الرأس، وذهب الشافعية إلى أنه يكتفي بما يطلق عليه اسم المسح ولو بعض شعره، وكل هذا لا دليل عليه، بل الثابت أنه -صلى الله عليه وسلم- عم مسح الرأس؛ لحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوئه -صلى الله عليه وسلم- قال: فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه .
وأما ما ورد عن المغيرة بن شعبة من أنه -صلى الله عليه وسلم- مسح بناصيته وعمامته فأجزاء المسح على الناصية هنا؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- مسح على العمامة، فلا يدل على جواز مسح الناصية فقط- وسيأتي تفصيل الحديث على مسح الرأس في صفة الوضوء إن شاء الله تعالى-.
وقول المؤلف: (ومنه الأذنان) أي أنهما يمسحان بعد مسح الرأس لحديث الأذنان من الرأس وصفة ذلك أن يأخذ ماء جديدا لهما، فيدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، والصماخ هو خرق الأذن، ولا يلزم أن يتتبع غضاريف الأذن، وإن اكتفى في مسحهما بماء الرأس جاز ذلك، أي بأن لا يأخذ لهما ماء جديدا بل يكتفي بما يبقى في يده من ماء الرأس بعد مسحه.