شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
299154 مشاهدة print word pdf
line-top
حد النفاس

قوله: [ والنفاس لا حد لأقله ] لأنه لم يرد تحديده فرجع فيه إلى الوجود. وقد وجد قليلا وكثيرا، وروي أن امرأة ولدت على عهده -صلى الله عليه وسلم- فلم تر دما فسميت ذات الجفوف .


الشرح: النفاس تابع للحيض، وهو مشتق من التنفس، الذي هو خروج النفس، وذلك لأن المرأة بخروج المولود منها يقال لها نفست.
وقد ورد في السنة تسمية الحيض نفاسا، وذلك لما حاضت عائشة مرة قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- لعلك نفست فأطلق على الحيض نفاسا، لاشتراكهما في خروج الدم.
والنفاس في اصطلاح الفقهاء، هو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة، أو معها.
وهذا الدم لا يتحمله كله الجنين، فيبقى بعضه يحتقن في الرحم ولا يخرج، فإذا ولدت المرأة خرج بعد الولادة، وسمي دم نفاس، وهو يخرج متتابعا كخروج دم الحيض.
وقد اختلف العلماء في أقله، والصحيح أنه لا حد لأقله، فقد وجد من النساء من لا يخرج منها دم بعد الولادة كما ذكر الشارح، وهذه قد يكون دمها ضعيفا في حال الصحة، وفي حال الحيض، فانصرف كله غذاء لحملها، فلم يبق منه شيء فاضل، فلما ولدت لم يخرج منها دم أصلا.
وقد روي أن عائشة رأت امرأة ولدت فلم تر دما، فقالت لها عائشة أنت امرأة طهرك الله .
وقد ذكر بعضهم حكاية فكاهية وهي أن امرأة كانت ضعيفة العقل، وكانت ضرة لامرأة أخرى ذات عقل ومعرفة، وهذه السقيمة كانت حبلى، فلما ذهبت تتبول وضعت ولدها حال جلوسها ولم تشعر أنه مولود، فرجعت إلى ضرتها فقالت لها: أي عمتاه: هل البعر يفتح فاه؟
فقالت: نعم يفتح فاه، ويدعو أباه !!
فذهبت المرأة العاقلة إلى المولود وأخذته، وغذته ونسبته إلى نفسها، وكان زوجها غائبا، فلم تعترف به للأولى التي ولدته.
والشاهد أن أمه لم تر دما، ولم تشعر أنه قد ولد منها، فهذا يدل على أنه قد يوجد من النساء من لا يخرج منها دم بعد الولادة، وأن السبب هو ضعف بنيتها في حالة الصحة، وقلة دمها الذي ينصرف كله غذاء للجنين- كما مضى-.
ومنهن من يبقى معها دم يستمر يوما أو يومين، أو خمسة، أو أسبوعا، أو أقل، أو أكثر، فلا حد لأقله.

line-bottom