شفاء العليل شرح منار السبيل
مقدمــة
ترجمة صاحب متن دليل الطالب
ترجمة مؤلف (منار السبيل)...
ترجمة الشيخ عبد الله بن...
مقدمة للشيخ: عبد الله بن...
مقدمة مؤلف المتن وشارحه
كتــاب الطهــارة
- تعريف الطهــارة
-
أقسام المياه
-
الماء الطهور
- تعريفه
-
أنواع الماء الطهور
- ماء يحرم استعماله
- ماء يرفع حدث الأنثى
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- الماء الطاهر
- الماء النجس
-
الماء الطهور
- بــاب الآنية
-
باب الاستنجاء وآداب التخلي
- تعريف الاستنجاء
- حكم الاستجمار بالحجارة...
- حد الإنقاء بالماء في...
- الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم...
- استقبال القبلة واستدبارها...
- الاستنجاء بروث وعظم
- الاستنجاء لكل خارج
- الاستنجاء بعد النجس الذي...
- من آداب قضاء الحاجة تقديم...
- من مكروهات قضاء الحاجة...
- من مكروهات قضاء الحاجة...
- من مكروهات قضاء الحاجة...
- من مكروهات قضاء الحاجة...
- هيئة التبول
- استقبال القبلة واستدبارها...
- من آداب قضاء الحاجة إرخاء...
- البول في الطريق والظل...
- البول بين قبور المسلمين
- الإطالة أكثر من الحاجة في...
- بــاب الســـواك
- سنن الفطرة
-
بــاب الوضــوء
- تعريف الوضــوء
- من واجبات الوضوء التسمية
- فرائض الوضوء
- شروط الوضوء
- صفة الوضوء
- سنن الوضوء
- باب المسح على الخفين
- بـــاب نواقــض الوضــوء
- فصل الشك في الحدث أو...
- موانع الحدث الأصغر
- موجبات الغسل
- شروط الغسل
- واجبات الغسل
- فرائض الغسل
- سنن الغسل
- تعدد النية في الغسل
- الاقتصاد وعدم الإسراف في...
- مقدار ماء الوضوء والغسل
- الغسل في المسجد
- الاغتسال في الحمام
- فصل في الأغسال المستحبة
- بــاب التيمـــم
- باب إزالة النجاسة
-
باب الحيض والنفاس
- تعريف الحيض
- آخر سن تحيض فيه المرأة
- رأت الحامل دما
- أقل الحيض وأكثره
- غالب الحيض
- أقل الطهر بين الحيضتين
- الغالب في حيض المرأة
- ما يحرم بالحيض
- موجبات الحيض
- كفارة من وطئ امرأته في...
- وطء الحائض بعد انقطاع...
- طلاق الحائض
- لبث الحائض في المسجد إذا هي...
- علامات الطهر من الحيض
- ما يجب على الحائض والنفساء...
- أحكام المستحاضة
- حد النفاس
- أكثر وقت النفاس
- حكم النفاس إذا وضعت المرأة...
- رأت المرأة طهرا متخللا بين...
- وطء المرأة النفساء قبل...
- مدة النفاس لمن ولدت توأمين
- وطء النفساء
- شرب دواء مباح يمنع الشاب...
- استعمال دواء لقطع الحيض أو...
اشتراط تقدم الطهارة على المسح على الجبيرة
قوله: [ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل، فيغسل] الصحيح [و يمسح، ويتيمم] خروجا من الخلاف.
وعن أحمد اسم> لا يشترط تقدم الطهارة لها، لحديث صاحب الشجة؛ لأنه لم يذكر الطهارة، ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة؛ لأن فيه رسم> إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها متن_ح> رسم> .
ومثلها دواء ألصق على الجرح ونحوه، فخاف من نزعه، نص عليه. وقد روى الأثرم اسم> عن ابن عمر اسم> أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها. وقال مالك اسم> في الظفر يسقط:
يكسوه مصطكي ويمسح عليه.
الشرح: قد مضى معنا أن القول الصحيح هو عدم اشتراط الطهارة للبس الجبيرة رأس> وهي رواية عن أحمد اسم> كما ذكر الشارح. ثم بين الشارح- رحمه الله- أن هذا الحكم- وهو المسح- ليس خاصا بالجبيرة فقط، بل يلحق بذلك اللصوق، وهو دواء يوضع على الجرح، ويسمى لصوقا لأنه تلصق بالجرح، فللإنسان أن يمسح على اللصوق إذا كان قد يبسن على فم الجرح أو القرحة ونحوها.
فإن كان اللصوق رطبا ويتأثر بإمرار الماء عليه، فإنه يمسح ما يقدر عليه، فإن لم يقدر على مسح شيء منه اكتفى بمسح ما حوله، أو بغسله، وتيمم عنه.
ومثله إذا خرج في رأس أصبعه قرحة، ثم عقدة بخرقة أو دواء ونحوه، كما فعل ابن عمر اسم> فإنه أدخل أصبعه في مرارة، وهي مرارة الشاة، وعقد عليه، وصار يغسله أو يمسحه، واكتفى بذلك عن التيمم.
بل لم يذكر أنه تيمم، فالروايات الصحيحة الثابتة عنه لم يذكر فيها التيمم.
ومثله الظفر إذ انخلع وخشي أن يتألم فإنه يكسوه بمصطكي، والمصطكي: دواء معروف يشبه العلك أو اللبان ونحوه، له قوة إمساك، يسحق، ثم يبل بماء، ثم يجعل على الجرح، ثم يمسح عليه أو يغسله إن لم يتضرر بالغسل، ويكفي ذلك عن التيمم.
ومثله في هذه الأزمنة اللصقة التي توضع على البدن لحاجة، مثل الفتق في عضو من الأعضاء، وهذه اللصقة تشغل حيزا من البدن، فيجوز أن يمسح عليها، أو يغسلها إذا كانت لا تتضرر، والعادة أنها لا تتضرر بالقول، وحيث أنها تلبس اختيارا في الوقت الذي يختاره صاحبها فإنه يلزم عليه غسل محلها إذا كانت في غير أماكن الوضوء حتى إذا أصابه حدث أكبر لم يحتج إلى أن يتيمم، فإن كانت في أماكن الوضوء فعليه أن يتوضأ وضوء كاملا لرفع الحدث الأصغر ثم يلصقها، وهي عادة لا مشقة في غسلها وإمرار الماء عليها، وذلك كاف عن مسحها أو التيمم لها.
مسألة>
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.