إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
شفاء العليل شرح منار السبيل
198278 مشاهدة
نزع أحدهما أو ظهور بعض محل الفرض

قوله: [ أو ظهر بعض محل الفرض]
بطل الوضوء، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قوله أكثر أهل العلم، قاله في الشرح .


الشرح: إذا ظهر بعض محل الفرض بأن انحسر الخف عن الرجل فبدا الكعب مثلا، أو انخرق فبدا شيء من ظاهر القدم، أو الأخمص، أو العرقوب، فإن المسح يبطل، ويلزمه إعادة الوضوء ويغسل قدميه ثم يعيد لبس خفيه والمسح عليهما إن أراد.
كذلك لو خلع واحدا من الخفين فإنه لا بد أنه يخلع الثاني، وذلك لأن القدمين كالعضو الواحد، فإذا بطلت طهارة أحدهما، بطلت طهارة الآخر.
فإذا توضأ المسلم ومسح على الخف، أو الشراب، ثم نزعه، فالجمهور على أنه يبطل وضوءه بخلع الممسوح عليه وإن لم يحدث .
وخالف في ذلك بعض العلماء، كابن تيمية وقال بأن وضوءه لا يبطل .
وقد تبعه على هذا بعض المتأخرين، كابن سعدي في فتاواه وغيره.
وكأنهم قاسوه على ما إذا مسح على رأسه ثم حلقه، فإنه لا يبطل وضوءه.
ولكن الظاهر أن هذا القياس بعيد، وذلك لأن مسح الرأس من أركان الوضوء، وهو فرض من فروضه.
والمسح يجزئ سواء كان عليه شعر أم لا، فهو ممسوح بكل حال.
وأما القدم فإنها مغسولة وليست بممسوحة، فليس هذا مثل هذا، ولهذا لا يكفي إذا خلع الخف أن يمسح القدم.
وأيضا فإن الشعر متصل بالإنسان فهو من جملة جسده، وليس كذلك الخف، فإنه يلبس وينزع كالثوب، فهو يتمكن من إعادته.
وأما الشعر فإنه إذا حققه لم يتمكن من إعادته ورده مرة ثانية.
فدل هذا على أن بينهما فرق.
فالصحيح أنه إذا خلع الخف أو الجورب بطل وضوءه.
وكذلك إذا انتهت مدة المسح بطل وضوءه.
ويلزمه تجديد الوضوء.
أما ما روي من أن عليا خلع خفه بعدما مسح عليه، ثم صلى فهذا يحمل على أنه قد تأول- رضي الله عنه- أو أن له عذرا من الأعذار لا ندري ما هو، ولعله مسح عليه قبل الحدث كتجديد.
والقياس يقتضي أن من خلع الممسوح عليه، بطل مسحه.
والمسح إنما يقوم مقام الغسل في الرجل إذا كان القدم مستورا، أما إذا لم يكن مستورا فلا، لكن لو لبس الخفين، ثم بدا له أن يخلعهما قبل أن يحدث، فإن طهارته باقية.