إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
257528 مشاهدة print word pdf
line-top
التيمم للمحافظة على الوقت

قوله: [ وإن وصل المسافر إلى الماء، وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه، عدل إلى التيمم ] محافظة على الوقت، قاله الأوزاعي و الثوري وقيل: لا يتيمم لأنه واجد للماء. وهذا قول أكثر أهل العلم. قال معناه في الشرح .
[ وغيره لا. ولو فاته الوقت ]


الشرح: صورة هذه المسألة: مسافر لا يحمل معه ماء، فدخل عليه وقت الصلاة فأخرها إلى أن يصل إلى ماء قريب ليتوضأ منه، فضاق عليه الوقت فلم يصل إلى الماء إلا قبيل خروج وقت الصلاة، فإنه في هذه الحال يتيمم ويصلي خشية خروج وقت الصلاة وهو لم يؤدها.
وهكذا مثله من علم أن نوبته في الحصول على الماء من البئر ونحوه لا تأتيه إلا بعد خروج الوقت فإنه يتيمم ويصلي، والنوبة اسم من المناوبة، فيقال: جاءتك نوبتك أي حصتك.
وذهب جماعة من العلماء في الصورتين السابقتين إلى أنه لا يتيمم لأنه واجد للماء، فيلزمه أن يستعمل الماء ويصلي، ولا يعدل إلى التيمم ولو خرج وقت الصلاة؛ لأنه فعل ما في وسعه وقدرته، وقد قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا .
والصواب: القول الأول محافظة على الوقت، لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا أي مفروضا في الأوقات، فلا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها وهو مقيم صحيح قادر، لا عذر له إلا تأخر الحصول على الماء، فالماء له بدلا وهو التيمم، وتأخير الصلاة تفريط ذم الله أهله بقوله: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وقد فسر السهو عنها بتأخيرها حتى يخرج وقتها بدون عذر، كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره.

line-bottom