إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
314800 مشاهدة print word pdf
line-top
تعيين النية

قوله: [ تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، وإن نواهما أجزءا ] لحديث إنما الأعمال بالنيات .


الشرح: الشرط الخامس من شروط التيمم تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نيته رفع الحدث- الأصغر أو الأكبر- عن نية إزالة النجاسة عن بدنه، وهكذا لا تكفي نية إزالة النجاسة بالتيمم عن نية رفع الحدث، فإن نواهما جميعا أجزأ، أي لو جمعهما بنية واحدة، كما لو تيمم وقصده رفع الحدث ورفع حكم النجاسة التي على بدنه، فتكفيه نية واحدة، ومعلوم أن النية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها لأنها ملازمة للعامل في كل ما يعمله، فيكتفي بما في قلبه من عزمه على الطهارة بهذا التراب لاستباحة الصلاة أو نحوها، ولا حاجة إلى أن يستحضرها كل وقت، أو يحرك بها شفتيه، وإنما تبطل الطهارة لو نوى بتمسحه البحث في الأرض، ومعرفة رائحتها، ونحو ذلك.

line-bottom