جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
شفاء العليل شرح منار السبيل
198581 مشاهدة
تعريف الطهــارة


قوله: [كتاب الطهارة: وهي رفع الحدث] أي زوال الوصف القائم بالبدن، المانع من الصلاة ونحوها.
[وزوال الخبث] أي النجاسة، أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم.


الشرح: قوله (كتاب) خبر مبتدأ محذوف، أي: هذا كتاب الطهارة. وهو مصدر سُمِّي به المكتوب، كالخلق سُمِّي به المخلوق، والكتْبُ في اللغة الجمع، يقال: تكتَّب بنو فلان إذا اجتمعوا، وقال الشاعر:
لا تـأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسيار

أي اجمعها بأسيار، فكتاب الطهارة هو الجامع لأحكام الطهارة من بيان ما يتطهر به، وما يتطهر له، وما يجب أن يتطهر منه، إلى غير ذلك.
والطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقذار، وقد جاء في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخلَ على مريض فقال له: لا بأس طهورٌ إن شاء الله أي مُطَهَّر من الذنوب؛ لأن الذنوب أقذار معنوية.
وأما معناها اصطلاحا فهي: ارتفاع الحدث وزوال الخبث.
والحدث لغة: الشيء الحادث الجديد، فقولنا: ما حدث، أي ما تجدد من أمر من الأمور، فهو حَدَث، أي حادث. وشرعا: هو طروء أمر معنوي يحلُّ في البدن يمنع من الصلاة والطواف ومس المصحف.
وقولنا: (معنوي) أي أنه لا فرق بين المحدِث وغير المحدِث في الشكل ونحو ذلك، فاختلافهما معنوي لا ظاهري.
والحدث يكون أصغر وأكبر -كما سيأتي إن شاء الله-.
وقوله: (زوال الخَبث) الخبث هو النجاسة: كالقيء، والدم، والميتة، والخنزير، والخمر، ونحو ذلك.
والنجاسة -كما سيأتي- نجاسة عينية ونجاسة طارئة، فالنجاسة العينية لا تطهر بالماء، كنجاسة الكلب والخنزير، فإن أحدهما لو غُسِّل بالماء مرارا لما طَهُر؛ لأن نجاسته نجاسة عينية.
وأما النجاسة الطارئة فهي ما تطهر بالماء ونحوه، كالكلب إذا ولغ في الإناء؛ فإن ولوغه يكون نجسا، فيطهر ذلك الإناء بغسله مما حل به من نجاسة طارئة.
وقول المؤلف: (وزوال الخبث) ولم يقل (وإزالة الخبث)؛ لأن زوال الخبث طهارة، سواء زال بنفسه أو زال بمزيل، مثال ذلك: أرض تنجست بالبول، ثم جاء المطر فطهرها، فإنها تطهر بدون إزالة منّا، وهكذا لو كان عندنا ماء قد تنجس بتغير رائحته، ثم زالت الرائحة بنفسها، فإن هذا الماء يطهر بزوال هذه الرائحة.
وقوله المؤلف: (أو زواله حكمها بالاستجمار أو التيمم) فيه أن هناك فرقا بين زوال عين النجاسة عن المحل، كغسل الإناء، أو الثوب، أو البدن بالماء، أو زوال عين النجاسة بالشمس، أو الريح، أو المسح، على القول بأن ذلك مطهرٌ لها، وبين عدم زوالها بأن تبقى عين النجاسة ولكن يزول حكمها، وهو جواز الصلاة بها أو مس المصحف مع وجودها، فإن حكم النجاسة منعها من الصلاة ونحوها مع ظهور النجاسة، لكن عند العجز عن إزالتها، أو تعذر ذلك لوجود مانع يجب تخفيفها كما في الاستجمار، فإنه يخفف أثر النجاسة في المخرج ولا يزيلها بالكلية، ومع ذلك تجوز الصلاة بعده وإن لم يطهر المحل طهارة كاملة، وهكذا التيمم عند فقد الماء إذا كان هناك نجاسة على البدن، أو العجز عن استعمال الماء لمرض، أو جرح، فإن التيمم لا يزيل عين النجاسة، ولكنه يزيل حكمها، فله الصلاة بالتيمم مع ظهور النجاسة حتى يجد الماء، أو يقدر على استعماله.
وليُعْلم أن المؤلف قد ابتدأ كتابه بالطهارة؛ لأنها تخلية من الأذى؛ ولأنها مفتاح الصلاة، لقوله -صلى الله عليه وسلم- مفتاح الصلاة الطهور وقوله: لا يقبل الله صلاة بغير طهور والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فلذلك بدأ الفقهاء -ومنهم المصنف- كتبهم بالطهارة كمقدمة بين يدي الصلاة.