القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شفاء العليل شرح منار السبيل
196366 مشاهدة
حكم من وجد ماء لا يكفي لطهارته

قوله: [ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم] لقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري .


الشرح: مثال ذلك أن يكون عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط، فيجب عليه حينئذ أن يستعمل هذا الماء في غسلهما أولا، ثم يتيمم، وسبب تقديم الماء على التيمم أن يصدق عليه أنه عادم للماء إذا استعمله للتيمم، ودليل هذه المسألة قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم بل إذا كان الماء يكفي نصف الأعضاء فأكثر فإنه يستعمل بلا تيمم، وإذا كان يكفي أقل من النصف فلا يستعمله بل يتيمم.
قالوا: لأنه إذا جمع بين الطهارتين (الماء والتراب) فقد جمع بين البدل والمبدل، وهذا من باب التضاد.
والجواب عن هذا أن نقول بأن التيمم يكون عن الأعضاء التي لم تغسل وليس عن الأعضاء المغسولة، فليس فيه جمع بين البدل والمبدل، بل هو شبيه بالمسح على الخفين من بعض الوجوه؛ لأننا في المسح على الخفين نغسل الأعضاء التي تغسل ونمسح على الخف بدلا عن غسل الرجل التي تحته.
فالصواب إذا هو ما اختاره المؤلف من أن الذي لا يجد من الماء إلا ما يكفي بعض طهارته أنه يغسل ما استطاع من أعضاء الوضوء ثم يتيمم للباقي، ويشهد لهذا حديث صاحب الشجة الذي قال فيه -صلى الله عليه وسلم- إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة يمسح عليها .