قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
267954 مشاهدة print word pdf
line-top
الطهارة بإناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة

قوله: [ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة] لما روى أنس -رضي الله عنه- أن قدح النبي -صلى الله عليه وسلم- انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري .


الشرح: المضبب هو ما يطلق عليه (الملحم) والضبة هي التي أخذ منها التضبيب، وهي حديدة تجمع بين طرفي المنكسر، فكانوا إذا انكسرت الصفحة من الخشب مثلا يخرزونها بهذه الحديدة خرزا، فالمضبب بالذهب أو الفضة محرم لقوله -صلى الله عليه وسلم- من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه البيهقي إلا أن العلماء استثنوا أن يضبب الإناء بضبة يسيرة من الفضة لا من الذهب؛ لأن قدح النبي -صلى الله عليه وسلم- انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، والسلسلة هي الشريط الدقيق الذي يلتئم به الإناء المشروخ.
فالتضبيب يجوز بشروط:
1- أن تكون الضبة يسيرة.
2- أن تكون من فضة.
3- أن تكون لحاجة، لما سبق من تضبيب قدح النبي صلى الله عليه وسلم.
وبهذا نعلم أنه لا يجوز التضبيب بالذهب ولا بالفضة إذا كانت كثيرة لأنه يوجد من المعادن الأخرى كالنحاس ما يقوم مقامها.
وحيث أبيحت الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة فإنه يكره الشرب منها؛ لأنك تكون بذلك مستعملا للفضة، أما إذا احتجت لذلك بأن يكون فم الإناء مشققا إلا من جهة الضبة، أو كان ما في الإناء يتدفق لو لم تشرب من جهة الضبة، فلا حرج حينئذ من مباشرتها بالفم.
وقوله المؤلف: (الغير زينة) أي أن يستعملها للحاجة لا للزينة، قال شيخ الإسلام: (إن مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة لا إلى كونها من ذهب وفضة، فإن هذه ضرورة وهي تبيح المفرد) فالحاجة غير الضرورة؛ لأن الضرورة تبيح المحرمات، أما الحاجة فهي أن يحتاج الشيء مع كون غيره يسد مسده.

line-bottom