إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
314847 مشاهدة print word pdf
line-top
آخر سن تحيض فيه المرأة

قوله: [ ولا بعد خمسين سنة ] لقول عائشة إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره أحمد . وعنه: إن تكرر بها الدم فهو حيض إلى ستين، وهذا أصح لأنه قد وجد. قاله في الكافي .


الشرح: آخر سن تحيض فيه المرأة فيه خلاف، ولكن الغالب أن الحيض ينقضي وينقطع في الخمسين، فغالب النساء ينقطع حيضهن في هذا السن.
وقد اختلف فيما تجده المرأة بعد الخمسين، هل يحسب حيضا، أم لا؟ والصحيح أنه يحسب حيضة، وذلك لأنه قد وجد من النساء من تحيض وهي فوق الخمسين، ويكون حيضها بعد الخمسين مثل حيضها قبله ، وعلى هذا فما يوجد من ذلك بعد الخمسين فإنه حيض إذا كانت صورته، ولونه، ومدته كالحيض.
فالحاصل أن ذلك يعد حيضا إلى الستين، أما إذا وصلت المرأة الستين فلا خلاف أن الحيض ينقطع عنها، فما وجدته المرأة من ذلك بعد الستين تعتبره دم فساد، ولا تدع لأجله العبادات.
إذا فالخلاف فيما يكون بين الخمسين إلى الستين، والصحيح كما عرفنا أنه يعد حيضا بهذه الشروط:
أولا: أن لا يتغير لونه، فيكون لونه قبل الخمسين كلونه بعدها.
ثانيا: أن لا يتغير وقته، كأن يأتيها في اليوم الثالث من كل شهر قبل الخمسين، وهكذا بعدها.
ثالثا: أن لا تتغير مدته، بأن يكون مثلا يقع و سبعة أيام قبل الخمسين، وهكذا بعدها.
فما جمع هذه الشروط فإنه يسمى حيضا، وتترك له المرأة العبادة. ومما يدل على ذلك أنه قد وجد من تلد من النساء بعد الخمسين، ومعلوم أن الحمل إنما يوجد مع دم الحيض، فوجوده بعد الخمسين دليل على وجود الحيض.

line-bottom