اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
شفاء العليل شرح منار السبيل
223104 مشاهدة
مس المصحف

قوله: [ ومس المصحف ] لقوله تعالى: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ


الشرح: كما أن الحائض يحرم عليها قراءة القرآن- كما هو المذهب- فإنه من باب أولى يحرم عليها مس المصحف تنزيها له، ولأنه وسيلة إلى القراءة، ودليل ذلك قوله سبحانه لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ والحائض ليست بطاهرة لأجل ما تلبست به من دم الحيض النجس، ومما يشهد للمنع أيضا قوله -صلى الله عليه وسلم- في الكتاب الذي كتبه إلى عمرو بن حزم لا يمسن القرآن إلا طاهر والحائض- كما هو معلوم- ليست طاهرة، فهي تدخل ضمن الذين لا يحل لهم مس المصحف، كالمحدث، و الجنب، ونحوهما.
فعلى القول الراجح، وهو أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن إذا احتاجت لذلك، أو خشيت نسيان حفظها فإنه لا يجوز لها مس المصحف بل تقرأ القرآن دون مس؛ لأن مسألة قراءة القرآن غير مسألة مس المصحف، فالقراءة تجوز لها عند الحاجة وأما مس المصحف فلا، لما سبق من الأدلة.
فالحاصل : أن الحائض إذا أرادت أن تقرأ القرآن فإنها تقرؤه دون مس للمصحف، وإنما بأن تنظر إليه دون أن تمسه، أو أن تقرأه عن ظهر قلب.