إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
شفاء العليل شرح منار السبيل
191977 مشاهدة
مس المصحف

قوله: [ ومس المصحف ] لقوله تعالى: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ


الشرح: كما أن الحائض يحرم عليها قراءة القرآن- كما هو المذهب- فإنه من باب أولى يحرم عليها مس المصحف تنزيها له، ولأنه وسيلة إلى القراءة، ودليل ذلك قوله سبحانه لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ والحائض ليست بطاهرة لأجل ما تلبست به من دم الحيض النجس، ومما يشهد للمنع أيضا قوله -صلى الله عليه وسلم- في الكتاب الذي كتبه إلى عمرو بن حزم لا يمسن القرآن إلا طاهر والحائض- كما هو معلوم- ليست طاهرة، فهي تدخل ضمن الذين لا يحل لهم مس المصحف، كالمحدث، و الجنب، ونحوهما.
فعلى القول الراجح، وهو أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن إذا احتاجت لذلك، أو خشيت نسيان حفظها فإنه لا يجوز لها مس المصحف بل تقرأ القرآن دون مس؛ لأن مسألة قراءة القرآن غير مسألة مس المصحف، فالقراءة تجوز لها عند الحاجة وأما مس المصحف فلا، لما سبق من الأدلة.
فالحاصل : أن الحائض إذا أرادت أن تقرأ القرآن فإنها تقرؤه دون مس للمصحف، وإنما بأن تنظر إليه دون أن تمسه، أو أن تقرأه عن ظهر قلب.