تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
299848 مشاهدة print word pdf
line-top
لمس المتوضئ للصغيرة

قوله: [لا لمسن من دون سبع ] وقال في الكافي لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة .
[ولا لمس سن، وطفر، وشعر، ولا اللمس بذلك] لأنه لا يقع عليه اسم امرأة.


الشرح: إذا لمس الرجل امرأة دون سبع فالصحيح أن وضوءه لا ينتقض؛ لأنها ليست محلا للشهوة، فالطفلة التي تكون دون سبع في الغالب هي ليست محلا للشهوة، لذلك لا ينتقض الوضوء بلمسها.
لكن لو جعلت العلة هي الشهوة، فإن العلة تطرد في الصغيرة والكبيرة، فلو فذر أنه قد حصل ثوران شهوة بلمس الصغيرة، فإن الحكم يدور مع علته.
واللمس المعتبر هو ما يكون بالبشرة، والبشرة لا يدخل فيها الظفر، فإذا لمس الرجل المرأة بظفره لم ينتقض وضوءه وهكذا لو لمس ظفرها لم ينتقض وضوءه.
كذلك مثله لمس السن، والمشعر؛ لأن هذا لا يصدق عليه أنه لمس بشرة، وإنما هو لمس شيء يمكن انفصاله، ولا تحله الحياة.
سواء كان اللمس به، أو لمسه من المرأة- كما سبق-.

line-bottom