شفاء العليل شرح منار السبيل
مقدمــة
ترجمة صاحب متن دليل الطالب
ترجمة مؤلف (منار السبيل)...
ترجمة الشيخ عبد الله بن...
مقدمة للشيخ: عبد الله بن...
مقدمة مؤلف المتن وشارحه
كتــاب الطهــارة
- تعريف الطهــارة
-
أقسام المياه
-
الماء الطهور
- تعريفه
-
أنواع الماء الطهور
- ماء يحرم استعماله
- ماء يرفع حدث الأنثى
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- الماء الطاهر
- الماء النجس
-
الماء الطهور
- بــاب الآنية
-
باب الاستنجاء وآداب التخلي
- تعريف الاستنجاء
- حكم الاستجمار بالحجارة...
- حد الإنقاء بالماء في...
- الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم...
- استقبال القبلة واستدبارها...
- الاستنجاء بروث وعظم
- الاستنجاء لكل خارج
- الاستنجاء بعد النجس الذي...
- من آداب قضاء الحاجة تقديم...
- من مكروهات قضاء الحاجة...
- من مكروهات قضاء الحاجة...
- من مكروهات قضاء الحاجة...
- من مكروهات قضاء الحاجة...
- هيئة التبول
- استقبال القبلة واستدبارها...
- من آداب قضاء الحاجة إرخاء...
- البول في الطريق والظل...
- البول بين قبور المسلمين
- الإطالة أكثر من الحاجة في...
- بــاب الســـواك
- سنن الفطرة
-
بــاب الوضــوء
- تعريف الوضــوء
- من واجبات الوضوء التسمية
- فرائض الوضوء
- شروط الوضوء
- صفة الوضوء
- سنن الوضوء
- باب المسح على الخفين
- بـــاب نواقــض الوضــوء
- فصل الشك في الحدث أو...
- موانع الحدث الأصغر
- موجبات الغسل
- شروط الغسل
- واجبات الغسل
- فرائض الغسل
- سنن الغسل
- تعدد النية في الغسل
- الاقتصاد وعدم الإسراف في...
- مقدار ماء الوضوء والغسل
- الغسل في المسجد
- الاغتسال في الحمام
- فصل في الأغسال المستحبة
- بــاب التيمـــم
- باب إزالة النجاسة
-
باب الحيض والنفاس
- تعريف الحيض
- آخر سن تحيض فيه المرأة
- رأت الحامل دما
- أقل الحيض وأكثره
- غالب الحيض
- أقل الطهر بين الحيضتين
- الغالب في حيض المرأة
- ما يحرم بالحيض
- موجبات الحيض
- كفارة من وطئ امرأته في...
- وطء الحائض بعد انقطاع...
- طلاق الحائض
- لبث الحائض في المسجد إذا هي...
- علامات الطهر من الحيض
- ما يجب على الحائض والنفساء...
- أحكام المستحاضة
- حد النفاس
- أكثر وقت النفاس
- حكم النفاس إذا وضعت المرأة...
- رأت المرأة طهرا متخللا بين...
- وطء المرأة النفساء قبل...
- مدة النفاس لمن ولدت توأمين
- وطء النفساء
- شرب دواء مباح يمنع الشاب...
- استعمال دواء لقطع الحيض أو...
أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه
قوله: [وصفته أن ينوي، ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة] لحديث عمار اسم> وفيه رسم> التيمم ضربة للوجه والكفين متن_ح> رسم> رواه أحمد وأبو داود حديث> .
[والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه ] ليصل إلى ما تحته.
الشرح: صفة التيمم رأس> مأخوذة من قوله تعالى: رسم> فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ قرآن> رسم> وصفة ذلك أن ينوي لأن النية شرط في جميع العبادات، وهي- كما علمنا- ملازمة لكل عامل، فالواجب على المسلم تصحيح هذه النية عند كل عبادة لله تعالى بأن تكون هذه العبادة خالصة له سبحانه بحيث لا يشرك العبد أو يرائي في عبادته تلك، ومن تلكم العبادات: التيمم، فيتيمم العبد ناويا عبادة ربه على الوجه المشروع، وقد عرفنا أن النية ملازمة لكل عامل، فإما أن تكون صالحة مجزئة يثاب عليها، وإما أن تكون غير صالحة، فيبطل العمل، ولا يثاب عليه، ولا يعتبر مجزئا.
ثم يسمي؛ لأن التسمية من واجبات التيمم كما هي من واجبات الوضوء؛ لأن التيمم بدل عنه- وقد سبق بيان هذا-.
ثم يضرب التراب بيديه وهما مفرجتا الأصابع، لأجل أن يدخل التراب بينهما؛ لأن الفقهاء يرون وجوب استيعاب الكفين، ولهذا قالوا (مفرجتي الأصابع) ولكن ظاهر الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها رسم> وضرب بيديه الأرض متن_ح> رسم> كما في حديث عمار اسم> ولم يرد أنهما كانتا مفرجتي الأصابع، والتيمم مبني على التسهيل والتسامح، فليس هو كالوضوء بالماء، فالصواب أنه يضرب بيديه الأرض ولو كانتا مضمومتي الأصابع لعدم الدليل على ما ذكره المؤلف.
وقول المؤلف (يضرب التراب) بناء على اختياره بأنه لا يجزئ في التيمم إلا التراب، وقد عرفنا أن الصحيح جواز التيمم على كل ما على وجه الأرض مما هو متصل بها لعموم قوله تعالى: رسم> فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا قرآن> رسم> والصعيد هو وجه الأرض، فيعم ما على وجهها من الرمال، والبطحاء، ونحوها، فلهذا كان الصواب أن يقول المؤلف (ويضرب الأرض) لا (ويضرب التراب)، ولكن بناء على الأغلب وأن التراب قد يطلق على وجه الأرض وأنه لا بد أن يكون طيبا طاهرا غير محترق ولا نجس، كما تقدم.
وقوله (ضربة واحدة) هذا هو الصحيح أن المتيمم يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، ودليل ذلك حديث عمار اسم> السابق، وأما ما جاء من أنه -صلى الله عليه وسلم- ضرب بكفيه الأرض ضربتين فإنها أحاديث ضعيفة لا تصح فقوله المؤلف (والأحوط اثنتان) ليس بسديد؛ لأن الاحتياط لا يكون بمخالفة النص، قال شيخ الإسلام (الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا تبينت السنة فاتباعها أولى) ومع ذلك فلا مانع من الضرب مرتين كما تقدم، فقد روي مرفوعا عن جابر اسم> و ابن عمر اسم> و علي اسم> - رضي الله عنهم- وإن كان أكثر الروايات موقوفة فإن فعل الصحابي دليل على المشروعية، فلا ينكر على من كرر الضرب، ولا على من اقتصر على واحدة.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.