اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
314592 مشاهدة print word pdf
line-top
خروج وقت الصلاة

قوله: [ 3- وخروج الوقت ] روي ذلك عن علي و ابن عمر


الشرح: أي يبطل التيمم بخروج وقت الصلاة وهذا هو المبطل الثالث من مبطلات التيمم، فإذا تيمم إنسان لصلاة الفجر مثلا، ثم دخل عليه وقت الظهر، فإن تيممه يبطل وإن لم يحدث، ووقت الفجر يخرج بطلوع الشمس، فلا يصلي بذلك التيمم صلاة الإشراق إذا جلس في المسجد بعد الصلاة حتى تشرق الشمس، بل عليه أن يجدد التيمم لصلاة الإشراق أو الضحى، فإن كان تيممه لصلاة الضحى فإنه يصلي بذلك ما شاء من النوافل في الضحى حتى يدخل وقت الظهر، ثم لا يصلي بتيممه ذاك صلاة الظهر، بل يتيمم من جديد؛ لأن التيمم يعدل إليه عند فقد الماء، فهو حالة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، واستثنى العلماء من هذا ما لو تيمم لصلاة الظهر وهو يريد جمعها مع العصر فلا يبطل تيممه بخروج وقت الظهر؛ لأن الصلاتين المجموعتين وقتهما واحد.
واستثنوا- أيضا- صلاة الجمعة ما لو صلى منها ركعة قبل خروج وقتها، ثم خرج وقتها، فإنه يتمها؛ لأن الجمعة لا تقضى فيبقى على طهارته إلى أن يتمها .
وهذا فشكل: لأننا إذا قلنا بأن خروج الوقت من مبطلات التيمم، لزم من ذلك بطلان صلاته؛ لأنه صلى ركعة من الجمعة بالتيمم بعد خروج وقتها، فيلزمه- على قولهم بأن التيمم يبطل بخروج وقت الصلاة- أن يخرج منها ثم يتيمم ويصليها ظهرا.
والصحيح في هذه المسألة أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، فلو تيمم إنسان لصلاة الفجر وبقي على تيممه إلى صلاة العشاء دون أن يحدث فتيممه صحيح، وله أن يصلي به جميع الصلوات في ذلك اليوم، والدليل على هذا قوله تعالى مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ فطهارة التيمم طهارة تامة، وهكذا قوله -صلى الله عليه وسلم- جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والطهور هو ما يتطهر به، فالتيمم مطهر، وهكذا قوله: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين .
فالحاصل أن التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل، فكما أن الوضوء بالماء لا يبطل بخروج الوقت، فكذلك التيمم بالتراب لا يبطل بخروج الوقت؛ لأنهما جميعا مطهران.

line-bottom