يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
268045 مشاهدة print word pdf
line-top
الغالب في حيض المرأة

قوله: [ وغالبه بقية الشهر ] لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة
[ ولا حد لأكثره] لأنه لم يرد تحديده في الشرع. ومن النساء من لا تحيض.


الشرح: الغالب أن المرأة تحيض في الشهر الهلالي وتطهر مرة واحدة، فإذا حاضت ستة أيام طهرت أربعة وعشرين، وإذا حاضت سبعة أيام طهرت ثلاثة وعشرين، هذا هو الأغلب، ولكن قد يوجد زيادة ونقص، وتقدم وتأخر، فمن النساء من حيضها أقل من ذلك، ومنهن من حيضها أكثر شهرها، وشهرها هو ما يأتيها فيه حيض وطهر كاملان، فتارة يكون شهرها أربعة عشر يوما، يوم الحيض، وثلاثة عشر يوما تكون فيها طاهرة، فيكون شهرها أربعة عشر يوما.
وتارة يكون شهرها ستين يوما، وذلك إذا حاضت عشرة أيام وطهرت خمسين يوما.
إذا فشهر المرأة هو ما يأتيها فيه الحيض والطهر كاملان.
ومن النساء من يكون طهرها شهرا كاملا، وهنهن من يكون طهرها خمسين يوما، ومنهن من يكون طهرها ثلاثة أشهر، وهنهن من يكون طهرها نصف سنة، ومنهن من لا تحيض أصلا كما ذكر الشارح، أي ألن طهرها مستمر.

line-bottom