الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
شفاء العليل شرح منار السبيل
223225 مشاهدة
حكم فاقد الطهورين

قوله: [ فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله. ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ. ولا إعادة ] لأنه أتى بما أمر به.


الشرح: أي إن لم يجد (التراب الطهور المباح غير المحترق الذي له غبار يعلق باليد) فإنه يصلي الفرض بلا تيمم ولا يعيد صلاته عند وجود الماء، أو التراب؛ لأنه قد فعل ما في وسعه، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وقد علمنا- سابقا- الصحيح من هذه الشروط التي اشترطها المؤلف للتراب المستعمل في التيمم.
وأما قوله (ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ) فمعناه أنه يقتصر على ما يجزئ في الصلاة من الأذكار والأركان، فيطمئن أدنى طمأنينة، ولا يسبح في الركوع والسجود أكثر من تسبيحه، وهكذا في الرفع من الركوع، والاعتدال من السجدة الأولى، يقتصر على أدنى الواجب، وقصدوا بذلك أن طهارته ناقصة، فلا يأتي إلا بالواجب اللازم.
ولعل الصحيح أنه كغيره في إتيانه بالسنن، وزيادته على المجزئ، وذلك لأنه اتقى الله ما استطاع، وهذه الأقوال والأفعال عبادات يثاب عليها خارج الصلاة، ويأتي العبد بها ولو كان جنبا أو متنجسا، وهذا المصلي قد أبيح له دخول الصلاة، والتعبد بها، والتحريم، والتكبير، والقراءة، والأذكار، فلا مانع من إتيانه بالمستحب في هذه الصلاة، ولو كانت ناقصة الطهارة للعذر.