لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
268052 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم فاقد الطهورين

قوله: [ فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله. ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ. ولا إعادة ] لأنه أتى بما أمر به.


الشرح: أي إن لم يجد (التراب الطهور المباح غير المحترق الذي له غبار يعلق باليد) فإنه يصلي الفرض بلا تيمم ولا يعيد صلاته عند وجود الماء، أو التراب؛ لأنه قد فعل ما في وسعه، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وقد علمنا- سابقا- الصحيح من هذه الشروط التي اشترطها المؤلف للتراب المستعمل في التيمم.
وأما قوله (ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ) فمعناه أنه يقتصر على ما يجزئ في الصلاة من الأذكار والأركان، فيطمئن أدنى طمأنينة، ولا يسبح في الركوع والسجود أكثر من تسبيحه، وهكذا في الرفع من الركوع، والاعتدال من السجدة الأولى، يقتصر على أدنى الواجب، وقصدوا بذلك أن طهارته ناقصة، فلا يأتي إلا بالواجب اللازم.
ولعل الصحيح أنه كغيره في إتيانه بالسنن، وزيادته على المجزئ، وذلك لأنه اتقى الله ما استطاع، وهذه الأقوال والأفعال عبادات يثاب عليها خارج الصلاة، ويأتي العبد بها ولو كان جنبا أو متنجسا، وهذا المصلي قد أبيح له دخول الصلاة، والتعبد بها، والتحريم، والتكبير، والقراءة، والأذكار، فلا مانع من إتيانه بالمستحب في هذه الصلاة، ولو كانت ناقصة الطهارة للعذر.

line-bottom