يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
257563 مشاهدة print word pdf
line-top
أقل الطهر بين الحيضتين

قوله: [ وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ] احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلات حيض، فقال علي لشريح قل فيها، فقال شريح إذا جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه، وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون أي جيد بالرومية
وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكر.


الشرح: هذا الأثر فيه بيان أقل الطهر، وهو ثلاثة عشر يوما، فإذا رأت المرأة يومين حيضا ثم انقطع، ثم جاءها بعد عشرة أيام حيض آخر، فهو ليس بحيض، بل هو دم فساد.
ودليل هذا هذه الواقعة التي حدثت عند علي و شريح وهي أن امرأة طلقت، فراجعت عليا بعد شهر وقال: قد حضت في هذا الشهر ثلاث حيض وطهرت فيه، وهذا شيء غريب أن تحيض المرأة ثلاث حيض لا شهر واحد، فأمرها شريح أن تأتي ببينة من بطانة أهلها يشهدون بأن هذه عادتها، أي أنها تحيض يوما وتطهر ثلاثة عشر يوما، ثم تحيض يوما ثم تطهر ثلاثة عشر يوما، ثم تحيض في اليوم التاسع والعشرين، فإن جاءت بمن يشهد لها من أهلها، ويعرف أن عادتها كذلك قيل منها، وإلا فإنها تعتبر كاذبة، فتبقى في عدتها التي لا تنقضي إلا بثلاث حيض، لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أي ثلاث حيض؛ لأن العادة أنها يأتيها الحيض في كل شهر مرة، فهي تحيض ستة أيام وتطهر أربعة وعشرين.
فالحاصل أن هذا أقل ما وجد من الحيض، وقول علي - رضي الله عنه- (قالون) أي جيد لما حكم شريح بذلك، وهذا إقرار منه بأنه قد يوجد طهر في ثلاثة عشر يوما، ولا يوجد لأقل.

line-bottom