قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
شفاء العليل شرح منار السبيل
223311 مشاهدة
الماء الطهور المكروه استعماله ومنه الماء إذا تغير بملح مائي

قوله: [ أو تغير بملح مائي] كالملح البحري؛ لأنه منعقد من الماء.


الشرح: الملح نوعان: ملح معدني، وملح مائي، فالملح المعدني هو كالذي نستعمله في طعامنا، وهو مما يختلط بالماء ويمتزج به، فلو أخذت حفنة منه ووضعتها في الماء لذاب فيه، والمذهب أن الماء إذا تغير بالملح المعدني أنه يسلبه الطهورية، واختار شيخ الإسلام أن الملح المعدني كالملح المائي.
وأما الملح المائي فهو ملح البحار، وهو يباين المعدني في صفاته، فلو أخذت غرفة من ماء البحر وصببتها على ماء بئر مثلا لطفا فوقه ولم يختلط به، ولأمكنك أن تعزل هذا عن هذا، وقد قال سبحانه: وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ .
فالحاصل من قول المؤلف أنه يكره استعمال الماء إذا تغير بملح مائي خروجا من خلاف من قال بأن الماء تسلب طهوريته بهذا الملح، والصواب: الأول.