عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
شفاء العليل شرح منار السبيل
223270 مشاهدة
الماء الطهور المكروه استعماله ومنه الماء المتغير بشيء طاهر لا يمازجه

قوله: [ أو بما لا يمازجه، كتغيره بالعود القماري، وقطع الكافور والدهن] على اختلاف أنواعه؛ لأنه تغير عن مجاوره لأنه لا يمازح الماء، وكراهته خروجا من الخلاف قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع؛ لأن فيه دهنية يتغير بها الماء .


الشرح: أي يكره استعمال الماء في الطهارة إذا تغير بشيء طاهر لا يمازجه كما إذا تغير بقطع من الكافور، أو العود القماري، أو الدهن بأنواعه، فهذه الأشياء لا تمازج الماء، أي لا تخالطه وتذوب فيه، بل تغييرها له يكون عن مجاورة لا عن ممازجة، وكراهية هذا الماء لأجل الخلاف في سلبه الطهورية؛ لأن بعض العلماء قد ذهب إلى أنه طاهر غير مطهر، وقد علمنا أن التعليل بالخلاف لا يصح.
وقوله (قماري)- بفتح القاف- صفة لعود، وهي نسبة إلى بلدة بالهند تسمى (قمار)، وشجره يشبه شجر الخوخ، وقد جاء في الحديث الصحيح عليكم بالعود الهندي .
قال ابن القيم (العود نوعان: أحدهما يستعمل في الأدوية وهو الكست ويقال له القسط، والثاني يستعمل في الطيب ويقال له: الألوة، وهو أنواع: أجودها الهندي، ثم الصيني، ثم القماري ..) .
وأما الكافور فهو طيب معروف يستخرج من شجر كبار من جبال بحر الهند والصين وغيرهما، وهو أبيض شفاف قليل الذوبان في الماء.
وقوله: (والدهن على اختلاف أنواعه) أي سواء كان دهن الحيوانات أو دهن الأشجار، فهذا الدهن إذا صب في الماء لم يختلط به، بل يطفو في أعلاه، فيمكن تخليصه من الماء بواسطة نزحه منه، فيبقى الماء بعده صافيا.
والقطران- بفتح القاف وكسر الطاء- عصارة الأبهل والأرز ونحوهما فيتحلل منه، والمراد ما لا يمازج منه، وأما الذي يمازج فإنه يسلب الماء طهوريته.
وقوله: الزفت- بكسر الزاي- هو القار المعروف.
فالحاصل أن الماء إذا تغير بهذه الأشياء السابقة التي لا تمازجه فإنه يكره استعماله في الطهارة- على رأي المؤلف- لأجل الخلاف في سلب تلكم الأشياء لطهوريته، ولكن الصحيح- كما سبق- أنه لا يكره استعماله لعدم وجود دليل على ذلك، بل الماء باق على طهوريته، ويجوز استعماله في الطهارة، والخلاف إذا كان مخالفا لسنة صحيحة فإنه لا يستحب الخروج منه.