إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
258577 مشاهدة print word pdf
line-top
ماء لا يكره استعماله ومنه الماء المسخن بالشمس

قوله: [ولا يكره المسخن بالشمس ] وقال الشافعي تكره الطهارة بما قصد تشميسه لحديث لا تفعلي فإنه يورث البرص رواه الدارقطني وقال: يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك، و عمرو الأعسم وهو منكر الحديث ؛ ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه.


الشرح: الماء المسخن بالشمس هو الماء الذي يتعرض لأشعة الشمس فيسخن بها: مثال ذلك: شخص وضع الماء في الشتاء تحت أشعة الشمس ليسخن ثم اغتسل به أو توضأ، فهذا الماء لا يكره ولو قصد الإنسان تسخينه بالشمس؛ لأنه لا دليل على كراهيته، فهو ماء قد سخن بطاهر فأشبه ما في البرك والأنهار ونحوها.
وأما الحديث الذي ذكره الشارح فهو ضعيف جدا كما بين- رحمه الله- وأما الشافعي فقد ذهب إلى كراهية ما قصد إلى تشميسه في الأواني، وعلل ذلك بأنه ضار من جهة الطب، والأولى أن تقيد الكراهة بما شخن في الأواني المنطبعة كالنحاس والرصاص، لما يتحلل من صدئها في الماء، وصدأ النحاس والرصاص سام باتفاق الأطباء.

line-bottom