الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
شفاء العليل شرح منار السبيل
223337 مشاهدة
الطهارة بإناء الذهب والفضة والإناء المغصوب

قوله: [وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب] هذا قول الخرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو، فليس بمعصية. إنما المعصية استعمال الإناء.


الشرح: لو توضأ الإنسان من إناء مصنوع من الذهب أو الفضة أو من إناء مغصوب أو مسروق، فإن وضوءه صحيح؛ لأن الوضوء قد حصل بإمرار الماء على أعضاء الإنسان، فلا تعلق له بالإناء الذي قد جعل فيه الماء، فتصح الطهارة ويأثم المتطهر، لأنه قد استعمل في وضوئه إناء محرما، وهو ما صنع من ذهب أو فضة، أو ما كان مغصوبا أو مسروقا.
وذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة لا تصح، وهذا قول ضعيف، لأن التحريم لا يعود إلى نفس الوضوء، وإنما يعود إلى الاستعمال مطلقا، والإناء ليس شرطا للوضوء، ولا تتوقف صحة الوضوء على هذا الإناء.