إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
شفاء العليل شرح منار السبيل
223397 مشاهدة
الاستنجاء بروث وعظم

قوله: [ويحرم بروث وعظم ] لحديث سلمان المتقدم.
[وطعام ولو لبهيمة] لحديث ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن رواه مسلم علل النهي بكونه زادا للجن، فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة.
[فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء[ ؛ لأن الاستجمار رخصة، فلا تستباح بالمحرم، كسائر الرخص، قاله في الكافي .
[كما لو تعدى الخارج موضع العادة] فلا يجزئ إلا الماء لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه، بخلاف غيره.


الشرح: الأصل إباحة ذلك في الأشياء كلها إلا ما استثني، وقد استثنى من ذلك ثلاثة أشياء:
1- أما العظم فقد علل بأنه طعام الجن، وقيس عليه طعام الإنس كاللحم، والخبز، ونحو ذلك، فهو أشد حرمة.
2- وأما الروث فلأنه طعام دواب الجن، وقيس عليه علف دواب الإنس، كالحشيش ونحوه، فإنه أشد حرمة.
وقوله: (وطعام ولو لبهيمة) هذا من باب القياس على طعام الجن، حيث يلحق به طعام الإنس من باب أولى، وهكذا علف دوابهم حقه به علف دواب الإنس، كالحشيش ونحوه.
يعني لو تمنح بعظم، أو بروث، أو بطعام ولو لبهيمة فإنه قد استعمل شيئا حراما، والاستنجاء رخصة، والرخص لا تستباح بالمحرم، فيلزم من هذا أن يغسل المحل بالماء كما لو تنجس غير المحل، فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء.
فلو مثلا أن الغائط نزل على الفخذ، والبول نزل على الساق، فلا يجزئ فيه إلا الماء، وكذلك لو انتشر الغائط إلى الصفحتين، أو البول إلى الحشفة، فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء.
فالاستجمار بالحجارة يكتفى به إذا لم يتجاوز النجس موضع العادة، وقد رخص في الحجارة؛ لأن النجاسة يتكرر خروجها، فمن باب التخفيف والرخصة اكتفي بالمسح بالحجارة، أما ما ليس معتادا لنزول النجاسات عليه فلا يكفي فيه المسح، وإنما لا بد من الماء.