شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
257858 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يكون به السواك

قوله: [ولم يصب السنة من استاك بغير عود] وقيل: بلى بقدر ما يحصل من الإنقاء. قال في الشرح وهو الصحيح، لحديث أنس مرفوعا يجزئ من السواك الأصابع رواه البيهقي . قال محمد بن عبد الواحد الحافظ: هذا إسناد لا أرى به بأسا.


الشرح: قد ذكرنا قريبا أنه لو استاك بإصبعه أو بخرقة فإنه لا يصيب السنة ولو حصل التنظيف المطلوب، ولكن قد ذهب بعض العلماء كابن قدامة إلى أنه تحصل السنية بقدر ما يحصل من الإنقاء، ويشهد لذلك الحديث الذي ذكره الشارح، وقد روي عن علي - رضي الله عنه- في صفة الوضوء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أدخل إصبعه عند الوضوء في فمه وحركها، وهذا يدل على أن التسوك بالإصبع كاف ولكنه ليس كالعود؛ لأن العود أشد إنقاء، ولكن إذا لم يجد الإنسان حال وضوئه شيئا يستاك به أجزأ بالإصبع، فإذا أجزأ بالإصبع أجزأت الخرقة من باب أولى، وذلك بأن يجعلها ملفوفة على إصبعه ويتسوك بها.

line-bottom