من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
257820 مشاهدة print word pdf
line-top
حف الشارب وإعفاء اللحية

قوله: [ وحف الشارب وإعفاء اللحية ] لحديث ابن عمر مرفوعا خالفوا المشركين: أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى متفق عليه .
[وحرم حلقها] ذكره الشيخ تقي الدين قاله في الفروع .
[ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها] لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر، رواه البخاري


الشرح: الشارب هو ما سال على الفم من الشعر، وحفه أن يبالغ في قصه، ومعناه الاستقصاء في أخذه، وقد ذهب الإمام أحمد و الشافعي و أبو حنيفة إلى أن حف الشارب أولى من قصه للحديث السابق، ولغيره من الأحاديث المصرحة بلفظ الحف، أما ما ورد بلفظ القص فإنه لا ينافي تلك الروايات السابقة لأنها مبينة للمراد من قصه.
وأما إعفاء اللحية فهو توفيرها وتركها كلى حالها بأن لا يأخذ شيئا منها.
واللحية- بكسر اللام، وجمعها لحى- اسم للشعر النابت على الخدين، والذقن، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- أعفوا اللحى وفي رواية وفروا اللحى ؛ ولهذا فإنه يحرم حلقها، بل حكى ابن حزم الإجماع على أن هذا، وأما ما ورد من أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يأخذ من أطرافها- من طولها وعرضها- فهو حديث ضعيف رواه الترمذي .
وأما قول المؤلف :(ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها)؛ وقول الشارح (لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر رواه البخاري ) نقول: نعم رواه البخاري لكن العلماء لم يعملوا بهذا الاجتهاد من ابن عمر - رضي الله عنه- لأن الحجة في رواية الصحابي لا في رأيه، و ابن عمر أحد من روى أحاديث الإعفاء فنأخذ بروايته وندع رأيه، ولا نخالف سنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- برأي أحد، قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله- (وفعل ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض لحيته، فما فضل أخذه لا يحتج به؛ لأنه روى النهى عن التقصير، وإذا تعارض رأي الصحابي وروايته فروايته مقدمة على رأيه، هذا هو الصحيح من قول العلماء في تعارض رأي الصحابي وروايته) .
فالحاصل أن حلق اللحية محرم وهكذا تقصيرها، لإطلاق الأحاديث السابقة أعفوا.. أرخوا.. أوفوا.. .

line-bottom