لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
257921 مشاهدة print word pdf
line-top
مسح الرأس

قوله: [ومسح الرأس كله] لقوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ [ومنه الأذنان[ لقوله -صلى الله عليه وسلم- الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه .


الشرح: المسح لا يحتاج معه إلى جريان الماء عليه بل يكفي أن يغمس المسلم يده في الماء، ثم يمسح بها رأسه مبلولة بالماء، وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون الغسل؛ لأن الغسل يشق على الإنسان، لاسيما إذا كثر الشعر، وكان في أيام الشتاء، إذ لو غسله لنزل الماء على جسمه فتضرر به؛ ولأن الشعر يبقى بعد الغسل مبتلا مدة طويلة، وهذا مما يجلب العسر والمشقة للناس، والله إنما يريد بعباده اليسر لا العسر.
وقول المؤلف: (مسح الرأس كله) أي بأن لا يكتفي بمسح بعضه، بل لا بد أن يمسح جميع الرأس، وذهب بعض العلماء- كالحنفية- إلى أنه يكفي مسح ربع الرأس، وذهب الشافعية إلى أنه يكتفي بما يطلق عليه اسم المسح ولو بعض شعره، وكل هذا لا دليل عليه، بل الثابت أنه -صلى الله عليه وسلم- عم مسح الرأس؛ لحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوئه -صلى الله عليه وسلم- قال: فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه .
وأما ما ورد عن المغيرة بن شعبة من أنه -صلى الله عليه وسلم- مسح بناصيته وعمامته فأجزاء المسح على الناصية هنا؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- مسح على العمامة، فلا يدل على جواز مسح الناصية فقط- وسيأتي تفصيل الحديث على مسح الرأس في صفة الوضوء إن شاء الله تعالى-.
وقول المؤلف: (ومنه الأذنان) أي أنهما يمسحان بعد مسح الرأس لحديث الأذنان من الرأس وصفة ذلك أن يأخذ ماء جديدا لهما، فيدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، والصماخ هو خرق الأذن، ولا يلزم أن يتتبع غضاريف الأذن، وإن اكتفى في مسحهما بماء الرأس جاز ذلك، أي بأن لا يأخذ لهما ماء جديدا بل يكتفي بما يبقى في يده من ماء الرأس بعد مسحه.

line-bottom