اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
269876 مشاهدة print word pdf
line-top
سترهما لمحل الفرض

قوله: [وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما].
فإن ظهر منه شيء لم لمجز المسح؛ لأن حكم ما استتر المسح، وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع، فغلب الغسل، قاله في الكافي .


الشرح: هذا هو الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين وهو: (سترهما لمحل الفرض)، ومحل الفرض هو القدم كلها إلى الكعبين، فلا بد أن يكون الخف ساترا لذلك كله، فتخرج بهذا الخف الناقص الذي يكون تحت الكعبين، وهو ما يسمى في عصرنا (بالكنادر)، فإنها- غالبا- لا تستر القدم، بل تترك بعض محل الفرض ، فلا يمسح عليها.
ويخرج بهذا الشرط أيضا الخف المخرق، فإن الخف إذا كان ساترا إلى نصف الساق ونحوه، ولكن كان في ظهر القدم أو في الأخمص خرق أو خروق يرى منها بعض البشرة، فإنه والحالة هذه لا يمسح على الخف، وقد عللوا ذلك بما يلي:

1- التعليل الأول: أنه لم يكن لابسا خفة يستر محل الفرض.
2- التعليل الثاني: أن ما استتر فرضه المسح، وما بدا وظهر فرضه الغسل؛ ولا يتمكن لابس الخف المخرق من غسل هذه البقعة التي ظهرت مع هذا الخرق، فلا يمكن الجمع بينهما- أي الغسل والمسح- والحالة هذه؛ فلأجل ذلك قالوا: لا يمسح على الخف المخرق، هذا ما ذهب إليه بعضهم .
وذهب آخرون إلى جواز المسح على الخف المخرق، ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- فإنه قد توسع في ذلك وذكر له تعليلين هما:
1- التعليل الأول: أن المسح على الخف المخرق فيه توسعة على المسلمين؛ لاسيما الفقراء، فإنهم أحق بالتسهيل والتيسير، ولو أنه لا يجوز المسح إلا على الخف السالم، لاختص الأغنياء والأثرياء بالرخصة، ولحرم الفقراء والضعفاء منها، فإن غالب خفافهم مخرقة.
2- التعليل الثاني: أن الصحابة كانوا يسافرون أسفارا طويلة ومعهم خفافهم، ولا بد أنها كانت تتخرق من طول السير والاستعمال، ولم ينقل أنهم كانوا يخلعون كل خف مخرق للغسل، وهذا يدل على أن الأصل: المسح على الخف المخرق. فالمختار أنه يمسح عليه مادام ممسكا بالقدم ويحمل مسمى الخف.
لكن إذا كان الحزب كبيرا، فإنه- والحالة هذه- لا يكون ساترا للقدم، فلا يكون لابسا لشيء يغطي محل الفرض، ولأجل هذا لا يمسح على الخف الذي فيه خروق كبيرة.

line-bottom