اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
297131 مشاهدة print word pdf
line-top
سترهما لمحل الفرض

قوله: [وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما].
فإن ظهر منه شيء لم لمجز المسح؛ لأن حكم ما استتر المسح، وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع، فغلب الغسل، قاله في الكافي .


الشرح: هذا هو الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين وهو: (سترهما لمحل الفرض)، ومحل الفرض هو القدم كلها إلى الكعبين، فلا بد أن يكون الخف ساترا لذلك كله، فتخرج بهذا الخف الناقص الذي يكون تحت الكعبين، وهو ما يسمى في عصرنا (بالكنادر)، فإنها- غالبا- لا تستر القدم، بل تترك بعض محل الفرض ، فلا يمسح عليها.
ويخرج بهذا الشرط أيضا الخف المخرق، فإن الخف إذا كان ساترا إلى نصف الساق ونحوه، ولكن كان في ظهر القدم أو في الأخمص خرق أو خروق يرى منها بعض البشرة، فإنه والحالة هذه لا يمسح على الخف، وقد عللوا ذلك بما يلي:

1- التعليل الأول: أنه لم يكن لابسا خفة يستر محل الفرض.
2- التعليل الثاني: أن ما استتر فرضه المسح، وما بدا وظهر فرضه الغسل؛ ولا يتمكن لابس الخف المخرق من غسل هذه البقعة التي ظهرت مع هذا الخرق، فلا يمكن الجمع بينهما- أي الغسل والمسح- والحالة هذه؛ فلأجل ذلك قالوا: لا يمسح على الخف المخرق، هذا ما ذهب إليه بعضهم .
وذهب آخرون إلى جواز المسح على الخف المخرق، ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- فإنه قد توسع في ذلك وذكر له تعليلين هما:
1- التعليل الأول: أن المسح على الخف المخرق فيه توسعة على المسلمين؛ لاسيما الفقراء، فإنهم أحق بالتسهيل والتيسير، ولو أنه لا يجوز المسح إلا على الخف السالم، لاختص الأغنياء والأثرياء بالرخصة، ولحرم الفقراء والضعفاء منها، فإن غالب خفافهم مخرقة.
2- التعليل الثاني: أن الصحابة كانوا يسافرون أسفارا طويلة ومعهم خفافهم، ولا بد أنها كانت تتخرق من طول السير والاستعمال، ولم ينقل أنهم كانوا يخلعون كل خف مخرق للغسل، وهذا يدل على أن الأصل: المسح على الخف المخرق. فالمختار أنه يمسح عليه مادام ممسكا بالقدم ويحمل مسمى الخف.
لكن إذا كان الحزب كبيرا، فإنه- والحالة هذه- لا يكون ساترا للقدم، فلا يكون لابسا لشيء يغطي محل الفرض، ولأجل هذا لا يمسح على الخف الذي فيه خروق كبيرة.

line-bottom