عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
268271 مشاهدة print word pdf
line-top
أن يثبتا بنفسيهما

قوله: [وثبوتهما بنفسهما]. فإن لم يثبتا إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما، مسح عليهما وعلى سيور النعلين، لما روى المغيرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح على الجوربين والنعلين رواه أبو داود والترمذي .


الشرح: هذا هو الشرط الرابع من شروط المسح على الخفين وهو أن يثبتا بأنفسهما، فإن لم يثبتا إلا بنعلين فإنه يمسح على النعل الذي هو عادة لا يستمسك إلا بسير يعقد فوق أخمص القدم، أو محاذ لأخمص القدم عند معلق، القدم بالساق، فإذا كان الخف لا يثبت إلا بنعل تحته مثل الجورب (وهو الشراب)، فالمسح حينئذ يكون على الجورب وعلى سيور النعل التي تربط فيها.
أما إذا كانت تثبت بنفسها فإنه يمسح عليها.
والخف هو ما صنع من الجلود، ونحوها.
والجورب هو ما صنع من الخام، أو من الأقمشة.
فالخفاف لها أحكام تخصها، ويلحق بها (الكنادر) إذا كانت ساترة لمحل الفرض.
أما الجوارب فلا أحكام خاصة بها، ولا يصخ إطلاق أحكام الخفاف عليها.

line-bottom