لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
258752 مشاهدة print word pdf
line-top
فصل في الجبيرة

قوله: [فصل، وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة]. وهو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده
[غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ ]
لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة، ويمسح عليها، ويغسل سائر جسده رواه أبو داود .


الشرح: اشترط الفقهاء في الجبيرة أن توضع على طهارة، وخالف في ذلك كثير من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وقالوا: لا يشترط لبس الجبيرة على طهارة، وهذا هو الذي يقع كثيرا، فإن الجبيرة هي وضع الجبر على الكسر في الذراع، أو الساق، أو العضد، أو الساعد. والكسر غالبا يحصل فجأة، وعند حدوثه يندهش المكسور وأهله، ويسارعون إلى جبره، ويغيب عنهم في تلك اللحظة أن يتطهر المكسور، أو أن يغسل العضو المصاب ونحو ذلك، فيوضع الجبر في الغالب ساعة ما يحصل الانكسار، ومعلوم أن الإنسان لا يدري متى يحصل له الكسر حتى يكون متوضئا استعدادا له، كما أنه يشق عليه أن يكون متوضئا دائما وأبدا.
ولما سبق فإن القول الصحيح هو أنه يجوز المسح على الجبيرة ولو لبسها الإنسان على غير طهارة، ويدل عليه حديث صاحب الشجة، وهو حديث مشهور، روي عن جابر و ابن عباس -رضي الله عنهم-.
أما إذا لبسها على طهارة فلا خلاف في المسح عليها.
وفي كيفية المسح على الجبيرة تفصيل ذكره صاحب المتن، آخذا ذلك من قصة الرجل الذي أصيب بشخة في رأسه، ثم احتلم، والاحتلام يوجب الغسل، فسأل أصحابه بأن يتيمم، فقالوا له: ما نجد لك رخصة في التيمم؛ لأن الماء موجود، فأخذ بقولهم واغتسل، -صلى الله عليه وسلم- قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد- أو يعصب- على جرحه خرقة ويمسح عليها، ويغسل سائر جسده .
وظاهر هذا الحديث أنه لو وضع على الشجة خرقة بعد الحدث، أي بعد الاحتلام، ثم مسح على الخرقة أو العصابة وغسل سائر جسده أجزأه ذلك، وهذا دليل على أنه لا يشترط وضع الجبيرة على طهارة.

line-bottom