(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
269587 مشاهدة print word pdf
line-top
فصل في الجبيرة

قوله: [فصل، وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة]. وهو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده
[غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ ]
لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة، ويمسح عليها، ويغسل سائر جسده رواه أبو داود .


الشرح: اشترط الفقهاء في الجبيرة أن توضع على طهارة، وخالف في ذلك كثير من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وقالوا: لا يشترط لبس الجبيرة على طهارة، وهذا هو الذي يقع كثيرا، فإن الجبيرة هي وضع الجبر على الكسر في الذراع، أو الساق، أو العضد، أو الساعد. والكسر غالبا يحصل فجأة، وعند حدوثه يندهش المكسور وأهله، ويسارعون إلى جبره، ويغيب عنهم في تلك اللحظة أن يتطهر المكسور، أو أن يغسل العضو المصاب ونحو ذلك، فيوضع الجبر في الغالب ساعة ما يحصل الانكسار، ومعلوم أن الإنسان لا يدري متى يحصل له الكسر حتى يكون متوضئا استعدادا له، كما أنه يشق عليه أن يكون متوضئا دائما وأبدا.
ولما سبق فإن القول الصحيح هو أنه يجوز المسح على الجبيرة ولو لبسها الإنسان على غير طهارة، ويدل عليه حديث صاحب الشجة، وهو حديث مشهور، روي عن جابر و ابن عباس -رضي الله عنهم-.
أما إذا لبسها على طهارة فلا خلاف في المسح عليها.
وفي كيفية المسح على الجبيرة تفصيل ذكره صاحب المتن، آخذا ذلك من قصة الرجل الذي أصيب بشخة في رأسه، ثم احتلم، والاحتلام يوجب الغسل، فسأل أصحابه بأن يتيمم، فقالوا له: ما نجد لك رخصة في التيمم؛ لأن الماء موجود، فأخذ بقولهم واغتسل، -صلى الله عليه وسلم- قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد- أو يعصب- على جرحه خرقة ويمسح عليها، ويغسل سائر جسده .
وظاهر هذا الحديث أنه لو وضع على الشجة خرقة بعد الحدث، أي بعد الاحتلام، ثم مسح على الخرقة أو العصابة وغسل سائر جسده أجزأه ذلك، وهذا دليل على أنه لا يشترط وضع الجبيرة على طهارة.

line-bottom