شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
شفاء العليل شرح منار السبيل
217250 مشاهدة
الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين

قوله: وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء: وجوب مسح جميعها، وكون مسحها لا يوقت، وجوازه في الطهارة الكبرى، قاله في الكافي .


الشرح: ذكر الفقهاء للجبيرة فروقا بينها وبين غيرها من الحوائل التي يمسح عليها كالخف والعمامة ونحوها، ومن هذه الفروق:
أولا: أن الجبيرة لا توقيت لها، بل تبقى إلى انتهاء الغرض منها، وحصول الجبر، وزوال الألم.
أما الخفان والعمامة فإن لها توقيتا- كما سبق تفصيله في محله-.
ثانيا: أن الجبيرة يمسح عليها في الحدثين: الأكبر والأصغر، أما الخفان والعمامة فإنه يمسح عليها في الحدث الأصغر فقط.
ثالثا: أن الجبيرة- وهكذا العمامة- يمسح عليها كلها، أما الخفان فإنه يمسح على أغلبهما وظاهرهما.
رابعا: أنه لا يشترط وضع الجبيرة على طهارة، بل يكفي لبسها ولو على حدث أصغر أو أكبر، ويقوم المسح عليها أو التيمم مقام الطهارة أو الغسل لما تحتها.
أما الخفان والعمامة فإنه يشترط لبسهما على طهارة- كما سبق تفصيل ذلك-.