شفاء العليل شرح منار السبيل
- تعريف الطهــارة
-
أقسام المياه
-
الماء الطهور
- تعريفه
-
أنواع الماء الطهور
- ماء يحرم استعماله
- ماء يرفع حدث الأنثى
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- الماء الطاهر
- الماء النجس
-
الماء الطهور
- بــاب الآنية
-
باب الاستنجاء وآداب التخلي
- تعريف الاستنجاء
- حكم الاستجمار بالحجارة...
- حد الإنقاء بالماء في...
- الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم...
- استقبال القبلة واستدبارها...
- الاستنجاء بروث وعظم
- الاستنجاء لكل خارج
- الاستنجاء بعد النجس الذي...
- من آداب قضاء الحاجة تقديم...
- من مكروهات قضاء الحاجة...
- من مكروهات قضاء الحاجة...
- من مكروهات قضاء الحاجة...
- من مكروهات قضاء الحاجة...
- هيئة التبول
- استقبال القبلة واستدبارها...
- من آداب قضاء الحاجة إرخاء...
- البول في الطريق والظل...
- البول بين قبور المسلمين
- الإطالة أكثر من الحاجة في...
- بــاب الســـواك
- سنن الفطرة
-
بــاب الوضــوء
- تعريف الوضــوء
- من واجبات الوضوء التسمية
- فرائض الوضوء
- شروط الوضوء
- صفة الوضوء
- سنن الوضوء
- باب المسح على الخفين
- بـــاب نواقــض الوضــوء
- فصل الشك في الحدث أو...
- موانع الحدث الأصغر
- موجبات الغسل
- شروط الغسل
- واجبات الغسل
- فرائض الغسل
- سنن الغسل
- تعدد النية في الغسل
- الاقتصاد وعدم الإسراف في...
- مقدار ماء الوضوء والغسل
- الغسل في المسجد
- الاغتسال في الحمام
- فصل في الأغسال المستحبة
- بــاب التيمـــم
- باب إزالة النجاسة
-
باب الحيض والنفاس
- تعريف الحيض
- آخر سن تحيض فيه المرأة
- رأت الحامل دما
- أقل الحيض وأكثره
- غالب الحيض
- أقل الطهر بين الحيضتين
- الغالب في حيض المرأة
- ما يحرم بالحيض
- موجبات الحيض
- كفارة من وطئ امرأته في...
- وطء الحائض بعد انقطاع...
- طلاق الحائض
- لبث الحائض في المسجد إذا هي...
- علامات الطهر من الحيض
- ما يجب على الحائض والنفساء...
- أحكام المستحاضة
- حد النفاس
- أكثر وقت النفاس
- حكم النفاس إذا وضعت المرأة...
- رأت المرأة طهرا متخللا بين...
- وطء المرأة النفساء قبل...
- مدة النفاس لمن ولدت توأمين
- وطء النفساء
- شرب دواء مباح يمنع الشاب...
- استعمال دواء لقطع الحيض أو...
منع الجنب من قراءة القرآن واللبث في المسجد
قوله: [ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن] لحديث علي اسم> -رضي الله عنه- كان النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم> لا يحجبه- وربما قال: لا يحجزه- عن القرآن شيء ليس الجنابة متن_ح> رسم> رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه حديث> .
[واللبث في المسجد بلا وضوء] لقوله تعالى: رسم> وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ قرآن> رسم> وهو الطريق، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم> لا أحل المسجد لحائض ولا جنب متن_ح> رسم> رواه أبو داود حديث> فإن توضأ الجنب جاز له اللبث فيه، لما روى سعيد بن منصور اسم> و الأثرم اسم> عن عطاء بن يسار اسم> قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجلسون في المسجد وهم مجنبون، إذا توضؤا وضوء الصلاة .
الشرح: الحكمة من منع الجنب من قراءة القرآن رأس> أن يسرع بالطهارة حتى تتسنى له العبادة، ومن ضمنها قراءة القرآن.
والمنع يشمل القراءة من المصحف، أو من الحفظ، هذا هو الذي عليه العمل أخذا من حديث علي اسم> -رضي الله عنه- رسم> كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يحجبه- وربما قال: لا يحجزه- عن القرآن شيء ليس الجنابة متن_ح> رسم> وهذا الحديث فيه ضعف، ولكن الذين منعوه من ذلك قالوا: لأن الحدث الأكبر يزيد على الحدث الأصغر، فإذا كان الحدث الأصغر يمنع من مسن المصحف، فالحدث الأكبر يحل بالبدن كله فيكون له تأثير زائد على تأثير الحدث الأصغر، فلذلك قالوا: يمنع المجنب من قراءة القرآن ولو عن ظهر قلب.
وعلى كل: الحديث في إسناده مقال، وقد صححه جماعة من المخرجين، فالاحتياط أن يبادر الإنسان بإزالة الحدث قبل قراءة القرآن حتى يكون طاهرا على كل حال.
كذلك يمنع الجنب من اللبث في المسجد رأس> إلا بوضوء، لحديث رسم> لا أحل المسجد لحائض ولا جنب متن_ح> رسم> وهذا الحديث أيضا في إسناده ضعف، لكن يستدل له بقوله تعالى: رسم> وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا قرآن> رسم>.
والمراد: لا تقربوا مواقع الصلاة وأنتم جنب إلا إذا كنتم عابري سبيل حتى تغتسلوا، والعابر هو الذي يدخل المسجد من باب ويخرج من باب آخر، فآما إذا كان يمكث فيه فإنه يمنع من ذلك وتقاس الحائض على المجنب لكونها عليها هذا الحدث الموجب للغسل، فكلاهما- الجنب والحائض- عليه حدث أكبر يوجب الغسل ، ولحديث رسم> لا أحل المسجد لحائض ولا جنب متن_ح> رسم> .
أما إذا توضأ الجنب فإنه لا حرج في لبثه في المسجد؛ لأن الوضوء يخفف الجنابة، والدليل على هذا أن الصحابة كانوا إذا توضؤا وهم جنب جلسوا في المسجد للاستفادة من حلقات العلم التي كان يقيمها النبي -صلى الله عليه وسلم-- كما سبق في الأثر الذي ذكره الشارح- والله أعلم.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.