إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
268275 مشاهدة print word pdf
line-top
شروط الغسل

قوله: [فصل: وشروط الغسل سبعة: 1- انقطاع ما يوجبه. 2- النية. 3- الإسلام. 4- العقل. 5- التمييز. 6- الماء الطهور المباح. 7- إزالة ما يمنع وصوله ].


الشرح: هذا الفصل عقده المؤلف لبيان شروط الغسل وهي كشروط الوضوء التي سبق ذكرها عند الحديث على الوضوء، فأربعة من هذه الشروط عامة في كل عبادة، وهي: النية والإسلام والعقل والتمييز، وثلاثة منها خاصة بالوضوء والغسل، وهي: انقطاع ما يوجبه، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
فأما انقطاع ما يوجب الغسل فهو ما سبب الاغتسال: كخروج المني بدفق ولذة، فما دام خروجه مستمرا فإن الغسل لا يجزئ، فإنه لو اغتسل لتجدد الحدث بالخروج، فلا يغتسل حتى يتوقف خروج المني، وكذلك المرأة لا تغتسل حتى ينقطع الحدث الذي هو دم الحيض أو النفاس، فإن خروجه موجب للاغتسال، فإذا اغتسلت وهو موجود عاد السبب، فلا تغتسل حتى يتوقف خروجه بالكلية.
وأما الماء الطهور المباح فقد مضى الكلام عليه عند شروط الوضوء، ومعنى هذا أن لا يغتسل المسلم إلا بماء طهور مباح، فلو اغتسل بماء نجس لم يصح غسله، وهكذا لو اغتسل بماء غير مباح كمسروق أو مغصوب، وقد عرفنا أن الراجح في مسألة الماء المغصوب أو المسروق أن الوضوء والغسل يصح به، ولكن المتوضئ أو المغتسل يأثم.
وأما (إزالة ما يمنع وصوله) أي وصول الماء إلى البشرة، فيزيل ما قد يوجد على بدنه من طين، أو عجين، أو نحو ذلك مما يمنع وصول الماء إلى البشرة؛ لأن تعميم البدن بالماء في الغسل واجب، ولكن يعفى من ذلك عن اليسير.

line-bottom