اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
268280 مشاهدة print word pdf
line-top
الاغتسال في الحمام

قوله: [وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم] نص عليه. لما روي عن ابن عباس أنه دخل حماما كان بالجحفة. وعن أبي ذر نعم البيت الحمام يذهب الدرن، ويذكر بالنار.
[فإن خيف كره] خشية المحظور. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي و ابن عمر - رضي الله عنهما- بئس البيت الحمام يبدي العورة، ويذهب الحياء .
[وإن غيم حرم] لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.


الشرح: الحمام هو البيت الذي يكون في جوف الأرض، وفيه ماء حار، وهو يكثر في البلاد الباردة كالشام ونحوه، وكان في الزمن الأول يكون مظلما، جث لا يوجد فيه هواء، توقد معه السرج، فيبقى شديد الظلمة، فكانوا يكشفون فيه العورات، وكثيرا ما يجتمع فيه العراة، فلذلك كرهه كثير من السلف؛ لأن كشف العورة أمام الناس حرام، وكذا النظر إلى عورات غيره، وهذا هو المحرم الذي ذكره صاحب المتن، أي أنه يباح الاغتسال في الحمام إذا أمن الوقوع في فاحشة الزنا واللواط، فإذا أمن من مثل هذه المحرمات جاز دخوله، لما فيه من إزالة الأوساخ، وتنشيط البدن، والخدمة الحسنة، فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عباس أنه دخل حمام الجحفة، أي التي هي ميقات أهل الشام، وكأن هذا الحمام عمله أهل الشام لأنهم اعتادوا الحمامات للاغتسال في بلادهم، فعملوا هذا الحمام في ميقاتهم للإحرام، وقد زال أثره الآن، وأقيم في الميقات مراحيض ودورات مياه نظيفة لمن أراد الإحرام منها.
وروى ابن أبي شيبة أيضا عن أبي الدرداء أنه كان يدخل الحمام ويقول: نعم البيت الحمام، يذهب الضبية- يعني الوسخ- ويذكر بالنار، ثم روى عن أبي هريرة نحوه.
وروى قبل ذلك بباب عن الحسن و ابن سيرين أنهما كانا يكرهان دخول الحمام، وعن ابن عمر قال: لا تدخل الحمام فإنه مما أحدثوا من النعيم، وعن علي قال: بئس البيت الحمام.
وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان لا يدخل الحمام ولا يطلي، ثم روى عنه وقيل له: مالك لا تدخل الحمام؟ فقال: إني أكره أن أرى عورة غيري.
وفي الباب آثار عن الصحابة وغيرهم.
أما إن علم أنه يقع لا المحرم كالفواحش، فلا يجوز دخوله، بل يحرم عليه الدخول الذي هو وسيلة إلى النظر إلى العورات، أو لمس ما لا يحل له، والوسائل لها أحكام المقاصد.
ثم إن اسم الحمام في هذه الأزمنة قد غلب على دورات المياه التي هي داخل البيوت، فصار الناس لا يعرفون اسم الحمام إلا هذه الدورات، واسمها في الأصل الكنف، والمراحيض، وبيوت الخلاء، لكن غلب عليها اسم الحمامات وأنه يقتحم فيها، أي يغتسل فيها، ويوجد بها السخانات الكهربائية، فتغني عن الحمامات القديمة.

line-bottom